بين الشرع والعرف.. مُقدم ومُؤخر الصداق في الإسلام
اشترط الزواج في الإسلام أن يدفع الرجل مهرا ونسأل كيف حدد الإسلام مسألة المهر مقدمه ومؤخره، وهل يجوز للمرأة التنازل عنه ؟، يجيب على السؤال فضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر، رحمه الله:
الصداق عوض يدفع للمرأة عند النكاح، وهو ملك لها لا يجوز لوليها أو زوجها أن يأخذ شيئا منه إلا برضاها، كما قال تعالى ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) النساء، وقال أيضا( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا) النساء .
شروط دفع المهر
والمهر يجوز ان يدفع مرة واحدة وأن يدفع على أقساط وذلك حسب الاتفاق وهو يجب بمجرد العقد ويتأكد بالدخول، ولو طلقها قبل الدخول كان لها النصف كما قال تعالى ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ) البقرة .
حق مطلق للمرأة
أما الطلاق بعد الدخول فلا يبيح له استرداد شئ منه مادام المهر ملكا للزوجة فهي حرة التصرف فيه مادامت عاقلة رشيدة ، ويجوز لها ان تتنازل عنه كله أو بعضه كما تنص عليه الأية المذكورة ،
وكما يجوز عند الخلع أن تتنازل عنه كله أو بعضه بل تعطيه أكثر مما دفع كما ذهب إليه بعض الفقهاء، ودليله حديث حبيبة بنت سهل الأنصارية وقد اختلعت من زوجها ثابت ابن قيس وردت اليه مهرها وهو حديقة أو حديقتان على خلاف في الروايات وكان ذلك بأمر النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري.
/1734144
كما ليس للصداق حد ادنى فيجوز ان بكل مايمول لحديث ( التمس ولو خاتما من حديد ) ، ورأى بعض الفقهاء ألا يقل عن ربع دينار وبعضهم ألا يقل عن عشرة دراهم بل يجوز أن يكون منفعة ولا حد ولا كثره بدليل آية ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا ) وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم المغالاة فيه فقد روى أحمد والبيهقي بإسناد جيد حديث ( من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها وأن يتيسر صداقها وأن يتيسر رحمها ) يعني الولادة.
ولم يرض لفقير أن يكلف نفسه فوق طاقته فيدفع مهرا كبيرا بالنسبة إليه فقد روى مسلم حديث الرجل الذي تزوج على أربع اواق فاستنكره النبي وقال (كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه).
ضرورة التعاون بين الطرفين
من أجل هذا نهى عمر أبن الخطاب عن المغالاة في المهور بما يشبه أن يكون قرارا يسري على الجميع غير أن امرأته ذكرته بقول الله تعالى ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا ) فرجع عن فكرته.
ومن الواجب أن يكون هناك تعاون بين الطرفين في تيسير أمر الزواج بل على المجتمع ممثلا في المسئولين أن يتدخل من أجل مصلحة المجتمع.
الصداق عوض يدفع للمرأة عند النكاح، وهو ملك لها لا يجوز لوليها أو زوجها أن يأخذ شيئا منه إلا برضاها، كما قال تعالى ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) النساء، وقال أيضا( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا) النساء .
شروط دفع المهر
والمهر يجوز ان يدفع مرة واحدة وأن يدفع على أقساط وذلك حسب الاتفاق وهو يجب بمجرد العقد ويتأكد بالدخول، ولو طلقها قبل الدخول كان لها النصف كما قال تعالى ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ) البقرة .
حق مطلق للمرأة
أما الطلاق بعد الدخول فلا يبيح له استرداد شئ منه مادام المهر ملكا للزوجة فهي حرة التصرف فيه مادامت عاقلة رشيدة ، ويجوز لها ان تتنازل عنه كله أو بعضه كما تنص عليه الأية المذكورة ،
وكما يجوز عند الخلع أن تتنازل عنه كله أو بعضه بل تعطيه أكثر مما دفع كما ذهب إليه بعض الفقهاء، ودليله حديث حبيبة بنت سهل الأنصارية وقد اختلعت من زوجها ثابت ابن قيس وردت اليه مهرها وهو حديقة أو حديقتان على خلاف في الروايات وكان ذلك بأمر النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري.
/1734144
كما ليس للصداق حد ادنى فيجوز ان بكل مايمول لحديث ( التمس ولو خاتما من حديد ) ، ورأى بعض الفقهاء ألا يقل عن ربع دينار وبعضهم ألا يقل عن عشرة دراهم بل يجوز أن يكون منفعة ولا حد ولا كثره بدليل آية ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا ) وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم المغالاة فيه فقد روى أحمد والبيهقي بإسناد جيد حديث ( من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها وأن يتيسر صداقها وأن يتيسر رحمها ) يعني الولادة.
ولم يرض لفقير أن يكلف نفسه فوق طاقته فيدفع مهرا كبيرا بالنسبة إليه فقد روى مسلم حديث الرجل الذي تزوج على أربع اواق فاستنكره النبي وقال (كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه).
ضرورة التعاون بين الطرفين
من أجل هذا نهى عمر أبن الخطاب عن المغالاة في المهور بما يشبه أن يكون قرارا يسري على الجميع غير أن امرأته ذكرته بقول الله تعالى ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا ) فرجع عن فكرته.
ومن الواجب أن يكون هناك تعاون بين الطرفين في تيسير أمر الزواج بل على المجتمع ممثلا في المسئولين أن يتدخل من أجل مصلحة المجتمع.