رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة يضبط 3 عاطلين لبيعهم مواد مخدرة بالسلام ومدينة نصر

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، وذلك فى استجابة لشكاوى مواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي بمناطق السلام ومدينة نصر.


رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول صورة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" تتضمن قيام أحد الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المحمودية بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد هوية صاحب الصورة المشار إليها (مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته (كمية من الإستروكس المخدر – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار.

وفي ذات السياق تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن شكوى من أحد المواطنين من قيام آخرين بالإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة .

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات بإستهداف المنطقة محل الشكوى وتمكنت من ضبط عاطلين وبحوزتهما (كمية من الفودو المخدر - كمية من الحشيش المخدر – مبالغ مالية – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية