التحقيقات في وفاة طفلة أكتوبر: الزوجة الثانية قتلت الضحية انتقاماً من ضرتها
شك والد طفلة تبلغ من العمر ٣سنوات في نسبها في مساكن عثمان بمدينة أكتوبر، فاختمرت في ذهنه فكرة الانتقام منها لكونها لا تمت له بصلة وداوم على تعذيبها وضربها.
وبدأت زوجته الثانية توسوس له كالشيطان لتقنعه بتفكيره وتؤكد شكوكه في نسب الطفلة لتنتقم من ضرتها الزوجة الأولى وتتخلص منها فانهال بالضرب على الطفلة حتي فارقت الحياة حيث لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الشيخ زايد وتبين وجود آثار تعذيب بجسدها فانكشفت جريمتهما.
كما تبين أن زوجة الأب اصطحبت الطفلة إلى المستشفى واختلقت رواية سقوطها من الطابق الثالث،وعقب ارتكابهما جريمتهما وجدا أنفسهما في موضع شكوك فيه، وفرا هاربين إلى البحيرة، وتم تحديد مكان إختبائهما وتمكنت القوات الأمنية بالجيزة من ضبطهما
وجددت نيابة أكتوبر حبس المتهمة والزوج ١٥يوما على ذمة التحقيقات لإشتراكهما في الواقعة.
وكان اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، من مستشفى الشيخ زايد بوصول طفلة عمرها 3 سنوات، جثة هامدة ووجود آثار تعذيب بجسدها.
وتوصلت التحريات إلى وفاة الطفلة إثر تعرضها للتعذيب على يد زوجة والدها، بمنطقة مساكن عثمان.
وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف العقيد محمد ربيع مفتش مباحث الفرقة، إلى تمكن والد الطفلة وزوجته من الهرب، بعد تأكدهما من وفاة طفلته.
ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتشكيل فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وتتبع خط سير هروب الجناة، وسرعة ضبطهما.
وتم التحفظ على الجثة وتولت النيابة التحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قَتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: مَن قَتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وبدأت زوجته الثانية توسوس له كالشيطان لتقنعه بتفكيره وتؤكد شكوكه في نسب الطفلة لتنتقم من ضرتها الزوجة الأولى وتتخلص منها فانهال بالضرب على الطفلة حتي فارقت الحياة حيث لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الشيخ زايد وتبين وجود آثار تعذيب بجسدها فانكشفت جريمتهما.
كما تبين أن زوجة الأب اصطحبت الطفلة إلى المستشفى واختلقت رواية سقوطها من الطابق الثالث،وعقب ارتكابهما جريمتهما وجدا أنفسهما في موضع شكوك فيه، وفرا هاربين إلى البحيرة، وتم تحديد مكان إختبائهما وتمكنت القوات الأمنية بالجيزة من ضبطهما
وجددت نيابة أكتوبر حبس المتهمة والزوج ١٥يوما على ذمة التحقيقات لإشتراكهما في الواقعة.
وكان اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، من مستشفى الشيخ زايد بوصول طفلة عمرها 3 سنوات، جثة هامدة ووجود آثار تعذيب بجسدها.
وتوصلت التحريات إلى وفاة الطفلة إثر تعرضها للتعذيب على يد زوجة والدها، بمنطقة مساكن عثمان.
وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف العقيد محمد ربيع مفتش مباحث الفرقة، إلى تمكن والد الطفلة وزوجته من الهرب، بعد تأكدهما من وفاة طفلته.
ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتشكيل فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وتتبع خط سير هروب الجناة، وسرعة ضبطهما.
وتم التحفظ على الجثة وتولت النيابة التحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قَتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: مَن قَتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد