ضبط سائق توك توك بحوزته بندقية خرطوش للتشاجر مع زميله بالمرج
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على سائق توك توك بحوزته بندقية خرطوش للتشاجر بها مع زميله بسبب خلافات بينهما حول أولوية المرور بمنطقة المرج الجديدة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج مفادها أن "ش. م .م" 23 سنة, سائق توك توك ومقيم الخانكة / قليوبية، والسابق اتهامه في القضية رقم 21109 لسنة 2015م المرج " مخدرات " يحوز سلاح ناري بدون ترخيص بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص بدائرة القسم .
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وأشارت التحريات إلى سابقة حدوث مشادة كلامية بين المتحرى عنه , و"م .م .ع" 27 سائق ومقيم ـ الشوافعة دائرة القسم، والسابق اتهامه في القضية رقم 11943 لسنة 2017م المرج " سرقة بالإكراه " بسبب خلاف بينهما حول أولوية المرور بمنطقة المرج الجديدة بدائرة القسم , وقيام الأهالي بمناصرة الأخير مما آثار حفيظة المتهم فقام بإحضار سلاح ناري بقصد التشاجر معه .
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه، وعثر بحوزته على سلاح ناري ( بندقية خرطوش، وطلقة من ذات العيار) .
وبمواجهته بالتحريات أيدها، وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد التشاجر مع سالف الذكر وأضاف بتحصله عليه من أحد الأشخاص بمنطقة الجعافرة / قليوبية " لا يمكنه الإرشاد عنه "إبان أحداث يناير 2011م .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول .
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج مفادها أن "ش. م .م" 23 سنة, سائق توك توك ومقيم الخانكة / قليوبية، والسابق اتهامه في القضية رقم 21109 لسنة 2015م المرج " مخدرات " يحوز سلاح ناري بدون ترخيص بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص بدائرة القسم .
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وأشارت التحريات إلى سابقة حدوث مشادة كلامية بين المتحرى عنه , و"م .م .ع" 27 سائق ومقيم ـ الشوافعة دائرة القسم، والسابق اتهامه في القضية رقم 11943 لسنة 2017م المرج " سرقة بالإكراه " بسبب خلاف بينهما حول أولوية المرور بمنطقة المرج الجديدة بدائرة القسم , وقيام الأهالي بمناصرة الأخير مما آثار حفيظة المتهم فقام بإحضار سلاح ناري بقصد التشاجر معه .
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه، وعثر بحوزته على سلاح ناري ( بندقية خرطوش، وطلقة من ذات العيار) .
وبمواجهته بالتحريات أيدها، وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد التشاجر مع سالف الذكر وأضاف بتحصله عليه من أحد الأشخاص بمنطقة الجعافرة / قليوبية " لا يمكنه الإرشاد عنه "إبان أحداث يناير 2011م .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول .
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.