ما سن وجوب الصلاة للذكور؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما هي سن وجوب الصلاة للذكور"، وجاء رد الدار كالتالي:
يُكلَّف الصبيُّ بالصلاة عند البلوغ، ويشترط أن يكون عاقلًا قادرًا على فعلها، والبلوغ بالنسبة للذكور يكون بأحد أمرين:
الأول: بلوغ الصبي خمس عشرة سنة قمرية (هجرية).
والثاني: خروج المني بعد إتمام الصبي تسع سنوات على الأقل على المختار.
قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين" (ص: 123، ط. دار الفكر): [والبلوغ باستكمال خمس عشرة سنة، أو خروج المني، ووقت إمكانه استكمال تسع سنين] اهـ.
أوقات يكره فيها الصلاة
وواصل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، تناول بعض أحكام الصلاة من خلال سلسلة منشورات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ومنها بيان "الأوقات التى تكره فيها الصلاة "، وذلك على النحو التالي:
وهناك خمسة أوقات تكره الصلاة فيها كراهة تحريم إلا صلاة لها سبب متقدم كالفائتة أو مقارن كصلاة الكسوف والاستسقاء.
وإنما تكره الصلاة التي لا سبب لها أصلا كالنفل المطلق، والتي لها سبب متأخر كصلاة الاستخارة والأوقات هي:
1- بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
2- عند طلوع الشمس حتى تتكامل وترتفع قدر رمح.
3- إذا استوت حتى تزول، ويستثنى في هذا الوقت يوم الجمعة فلا تكره الصلاة فيه في وقت الاستواء وكذا حرم مكة المسجد وغيره، فلا تكره الصلاة فيه في هذه الأوقات كلها سواء صلى سنة الطواف أو غيرها.
4- بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
5- عند الغروب حتى يتكامل غروبها.
السهو في الصلاة
بناء على أن الصلاة تتكون من أركان وسنن وهيئات، فكذلك ما يترك من الصلاة سهوا قد يكون ركنًا أو سنة أو هيئة، فأما الركن وهو الفرض فلا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته أو ذكره بعد السلام، والزمان قريب أتى به وبنى عليه ما بقي من الصلاة وسجد للسهو، إما إذا كان الزمان بعيد فيعيد الصلاة.
والسنة إن تركها المصلي لا يعد إليها بعد التلبس بالفرض، فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويًا لا يعود إليه، فإن عاد إليه عامدًا عالما بتحريمه، بطلت صلاته فإن كان ناسيًا أنه في الصلاة أو جاهلا فلا تبطل صلاته، ويلزمه القيام عند تذكره، وإن كان مأمومًا عاد وجوبًا بالمتابعة لكنه يسجد للسهو عنها في صورة عدم العود أو العود ناسيًا والسنة المراد هنا بتركها هي الأبعاض الستة وهي:
1- التشهد الأول
2- وقعوده
3- والقنوت في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان.
4- والقيام للقنوت
5- والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول
6- والصلاة على الآل في التشهد الأخير.
والهيئة : كالتسبيحات وباقي ما ذكر من الهيئات مما لا يجبر بالسجود لا يعود المصلي إليها بعد تركها، ولا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا أو سهوا.
وإذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات، كمن شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعًا ولا يعمل بقول غيره له أنه صلى أربعًا ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر.
وسجود السهو: سنة ومحله قبل السلام، فإن سلم المصلي عامدا عالمًا بالسهو أو ناسيًا وطال الفصل عرفًا فات محله، والصلاة صحيحة، وإن قصر الفصل عرفًا لم يفت وحينئذ فله السجود وتركه.
يُكلَّف الصبيُّ بالصلاة عند البلوغ، ويشترط أن يكون عاقلًا قادرًا على فعلها، والبلوغ بالنسبة للذكور يكون بأحد أمرين:
الأول: بلوغ الصبي خمس عشرة سنة قمرية (هجرية).
والثاني: خروج المني بعد إتمام الصبي تسع سنوات على الأقل على المختار.
قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين" (ص: 123، ط. دار الفكر): [والبلوغ باستكمال خمس عشرة سنة، أو خروج المني، ووقت إمكانه استكمال تسع سنين] اهـ.
أوقات يكره فيها الصلاة
وواصل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، تناول بعض أحكام الصلاة من خلال سلسلة منشورات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ومنها بيان "الأوقات التى تكره فيها الصلاة "، وذلك على النحو التالي:
وهناك خمسة أوقات تكره الصلاة فيها كراهة تحريم إلا صلاة لها سبب متقدم كالفائتة أو مقارن كصلاة الكسوف والاستسقاء.
وإنما تكره الصلاة التي لا سبب لها أصلا كالنفل المطلق، والتي لها سبب متأخر كصلاة الاستخارة والأوقات هي:
1- بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
2- عند طلوع الشمس حتى تتكامل وترتفع قدر رمح.
3- إذا استوت حتى تزول، ويستثنى في هذا الوقت يوم الجمعة فلا تكره الصلاة فيه في وقت الاستواء وكذا حرم مكة المسجد وغيره، فلا تكره الصلاة فيه في هذه الأوقات كلها سواء صلى سنة الطواف أو غيرها.
4- بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
5- عند الغروب حتى يتكامل غروبها.
السهو في الصلاة
بناء على أن الصلاة تتكون من أركان وسنن وهيئات، فكذلك ما يترك من الصلاة سهوا قد يكون ركنًا أو سنة أو هيئة، فأما الركن وهو الفرض فلا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته أو ذكره بعد السلام، والزمان قريب أتى به وبنى عليه ما بقي من الصلاة وسجد للسهو، إما إذا كان الزمان بعيد فيعيد الصلاة.
والسنة إن تركها المصلي لا يعد إليها بعد التلبس بالفرض، فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويًا لا يعود إليه، فإن عاد إليه عامدًا عالما بتحريمه، بطلت صلاته فإن كان ناسيًا أنه في الصلاة أو جاهلا فلا تبطل صلاته، ويلزمه القيام عند تذكره، وإن كان مأمومًا عاد وجوبًا بالمتابعة لكنه يسجد للسهو عنها في صورة عدم العود أو العود ناسيًا والسنة المراد هنا بتركها هي الأبعاض الستة وهي:
1- التشهد الأول
2- وقعوده
3- والقنوت في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان.
4- والقيام للقنوت
5- والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول
6- والصلاة على الآل في التشهد الأخير.
والهيئة : كالتسبيحات وباقي ما ذكر من الهيئات مما لا يجبر بالسجود لا يعود المصلي إليها بعد تركها، ولا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا أو سهوا.
وإذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات، كمن شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعًا ولا يعمل بقول غيره له أنه صلى أربعًا ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر.
وسجود السهو: سنة ومحله قبل السلام، فإن سلم المصلي عامدا عالمًا بالسهو أو ناسيًا وطال الفصل عرفًا فات محله، والصلاة صحيحة، وإن قصر الفصل عرفًا لم يفت وحينئذ فله السجود وتركه.