تعرف على أنواع إعادة الاستيراد من الخارج
"اعادة الاستيراد" هو احد انواع الاستيراد من الخارج ويقصد نوعين :
"النوع الاول" يقصد به بضائع مصرية مصدرة بنظام الصادر النهائي ،وتعفى من الضرائب الجمركية بشرط المعاينة وأن ترد بحالتها التي صدرت عليها طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
اما النوع الثانى فيقصد به بضائع سبق تصديرها تصديراً مؤقتاً إما
للإصلاح والإعادة- إجراء عملية صناعية (تكميلية - تحويلية) عليها
- للعرض بالخارج- إستيراد البديل الصالح
وسوف نتعرف على انواع اعادة الاستيراد من الخارج :
1- الأصناف التي تصدر للخارج بصفة مؤقتة للإصلاح والإعادة أو إجراء عملية تكميلية عليها تعامل جمركياً بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريفة الجمركية (النظام المنسق)
2- أما البضائع التي تصدّر للخارج للعرض أو إستيراد البديل الصالح لاتحصل عليها ضرائب جمركية بشرط المعاينة والمطابقة .
3- السلع التي تصدّر بصفة مؤقتة لإجراء عملية صناعية تحويلية تعامل عند إعادة إستيرادها كبضاعة أجنبية مستوردة لأول مرة بصرف النظر عن المدخلات الوطنية السابق تصديرها .
وتتنوع النظم الاستيرادية التى يمكن ان يقوم بها العميل حيث تتضمن 8 انواع :
1- الاستيراد للاستعمال الشخصي .
2-الاستيراد للاستخدام الخاص .
3- الاستيراد للانتاج السلعي و الخدمات .
4-الاستيراد للاتجار .
5-الاستيراد الحكومي .
6-الواردات بدون قيمة (الهبات والمنح).
7- الاستيراد برسم العرض (للمعارض الدولية).
8- الصفقات المتكافئة .
وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد بعض البنود الهامة مثل :( مادة 8) انه يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بالفاتورة ومدون بها اسم المنتج وعلامته التجارية أن وجدت - وعنوانه - ورقم التليفون - الفاكس - البريد الالكتروني.
وتنص (مادة 14) انه يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بشهادة المنشأ مصدق عليها من الجهات المختصة .
وذلك فيما عدا:-
أ - السلع الواردة بالملحق رقم (2) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة .
ب - ما توافق عليه الجهات المختصة بوزارتي الصحة والزراعة من السلع المذكورة بهذه المادة
ج - السلع المقدم عنها فواتير متضمنة بلد المنشأ متي كانت صادرة من الشركات المنتجة
د - الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجار الخارجية
و تقبل شهادة المنشأ دون تصديق بالنسبة للسلع ذات منشأ دول الاتحاد الأوربي أو اتفاقية السوق المشتركة للشرق و الجنوب الأفريقي (الكوميسا) أو اتفاقية تيسير التبادل بين الدول العربية و كذا الدول التي يطبق معها المعاملة بالمثل فيما يخص الإعفاء من التصديق وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن
ويسمح بالإفراج عن الرسائل غير المستوفاة لشهادة المنشأ بشرط تقديم صاحب الشأن خطاب ضمان غير مشروط بقيمة السلع المفرج عنها السلع المفرج عنها حسب تنسيق مصلحة الجمارك - ولا يرد خطاب الضمان إلا بعد استيفاء شهادة المنشأ ، على أن يتم استيفاء التعويض من خطاب الضمان وفقآ لأحكام المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975
ويكون المستورد مسئولا عن البيانات المدونة لشهادة المنشأ
وعلى سلطات الجمارك إذا تبين لها وجود أدلة كافية على أن حتى شهادة المنشأ محل شك أن تتخذ الإجراءات الأزمة للتحقق من صحة الشهادة - وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
"النوع الاول" يقصد به بضائع مصرية مصدرة بنظام الصادر النهائي ،وتعفى من الضرائب الجمركية بشرط المعاينة وأن ترد بحالتها التي صدرت عليها طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
اما النوع الثانى فيقصد به بضائع سبق تصديرها تصديراً مؤقتاً إما
للإصلاح والإعادة- إجراء عملية صناعية (تكميلية - تحويلية) عليها
- للعرض بالخارج- إستيراد البديل الصالح
وسوف نتعرف على انواع اعادة الاستيراد من الخارج :
1- الأصناف التي تصدر للخارج بصفة مؤقتة للإصلاح والإعادة أو إجراء عملية تكميلية عليها تعامل جمركياً بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريفة الجمركية (النظام المنسق)
2- أما البضائع التي تصدّر للخارج للعرض أو إستيراد البديل الصالح لاتحصل عليها ضرائب جمركية بشرط المعاينة والمطابقة .
3- السلع التي تصدّر بصفة مؤقتة لإجراء عملية صناعية تحويلية تعامل عند إعادة إستيرادها كبضاعة أجنبية مستوردة لأول مرة بصرف النظر عن المدخلات الوطنية السابق تصديرها .
وتتنوع النظم الاستيرادية التى يمكن ان يقوم بها العميل حيث تتضمن 8 انواع :
1- الاستيراد للاستعمال الشخصي .
2-الاستيراد للاستخدام الخاص .
3- الاستيراد للانتاج السلعي و الخدمات .
4-الاستيراد للاتجار .
5-الاستيراد الحكومي .
6-الواردات بدون قيمة (الهبات والمنح).
7- الاستيراد برسم العرض (للمعارض الدولية).
8- الصفقات المتكافئة .
وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد بعض البنود الهامة مثل :( مادة 8) انه يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بالفاتورة ومدون بها اسم المنتج وعلامته التجارية أن وجدت - وعنوانه - ورقم التليفون - الفاكس - البريد الالكتروني.
وتنص (مادة 14) انه يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بشهادة المنشأ مصدق عليها من الجهات المختصة .
وذلك فيما عدا:-
أ - السلع الواردة بالملحق رقم (2) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة .
ب - ما توافق عليه الجهات المختصة بوزارتي الصحة والزراعة من السلع المذكورة بهذه المادة
ج - السلع المقدم عنها فواتير متضمنة بلد المنشأ متي كانت صادرة من الشركات المنتجة
د - الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجار الخارجية
و تقبل شهادة المنشأ دون تصديق بالنسبة للسلع ذات منشأ دول الاتحاد الأوربي أو اتفاقية السوق المشتركة للشرق و الجنوب الأفريقي (الكوميسا) أو اتفاقية تيسير التبادل بين الدول العربية و كذا الدول التي يطبق معها المعاملة بالمثل فيما يخص الإعفاء من التصديق وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن
ويسمح بالإفراج عن الرسائل غير المستوفاة لشهادة المنشأ بشرط تقديم صاحب الشأن خطاب ضمان غير مشروط بقيمة السلع المفرج عنها السلع المفرج عنها حسب تنسيق مصلحة الجمارك - ولا يرد خطاب الضمان إلا بعد استيفاء شهادة المنشأ ، على أن يتم استيفاء التعويض من خطاب الضمان وفقآ لأحكام المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975
ويكون المستورد مسئولا عن البيانات المدونة لشهادة المنشأ
وعلى سلطات الجمارك إذا تبين لها وجود أدلة كافية على أن حتى شهادة المنشأ محل شك أن تتخذ الإجراءات الأزمة للتحقق من صحة الشهادة - وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.