تعرف على حقوق الزوجة مقيمة دعوى الخلع | فيديو
يعتقد الكثيرون أن الزوجة التي تقيم دعوى الخلع ضد زوجها ليس لها حقوق مثل المطلقة، ولكن القانون والشرع حفظا لها كثيرا من الحقوق.
وفي هذا السياق أوضح الخبير القانوني عصام أبو العلا، المحامي بالنقض حقوق الزوجة التي تقيم دعوى خلع من زوجها أمام محكمة الأسرة.
قال أبو العلا، إن الزوجة التي أقامت دعوى بطلب التطليق خلعا تستحق بعض من الحقوق التي تخرج عن حقوقها الشخصية فهي بإقامتها الدعوي وحصولها على التطليق تتنازل عن كافة حقوقها الشخصية، وهي نفقة الزوجية السابقة على تاريخ إقامة الدعوى ونفقة العدة ونفقة المتعة فضلا عن مؤخر الصداق.
وأضاف الخبير القانوني، إذا ادعى الزوج أن المهر لم يكن هو المدون بوثيقة الزواج والذي عادة ما يكون المقدم فيه واحد جنيه قد يستطيع الزوج أن يثبت صورية هذا المهر وأن المهر في حقيقته كان عبارة عن جزء من المنقولات أو المنقولات كلها فإن أفلح الزوج في إثبات ذلك فإن الزوجة طالبة الخلع يجب عليها التنازل عن هذا الجزء من المنقولات أن كان تحت يد الزوج وإن كان تحت يدها فيجب عليها رده للزوج.
وأشار أبو العلا، أما عن الحقوق المتعلقة بالصغار فالقانون يعتبر الصغار من الغير حيث لا يحق للمطلقة الحاضنة أن تتنازل عن نفقة الصغار او اجر المسكن الذي يعد من حقوق الصغار على عكس أجر الحضانة الذي بالخلع تتننازل عنه الحاضنة وهو تنازل جائز لأنه يتعلق بحقوق الحاضنة وليس حقوق الصغار.
وأضاف الخبير القانوني، أن الزوجة التي أقامت دعوى الخلع يحق لها أيضا أن تطالب بمصاريف تعليم الصغار وفقا لشروط مبينة قد يأتي ذكرها لاحقا، وكذلك فإنه يحق لها المطالبة بمصاريف علاج الصغار وبدل الفرش والغطاء لهم ويحق لها ايضا المطالبة بزيادة كل ما يفرض للصغار من نفقات أو أجور كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتوافرت مبررات الزيادة فالأحكام الصادرة في مواد النفقات هي أحكام متغيرة بطبيعتها تقبل الزيادة والنقصان ليست دائمة وإنما تتغير بتغير الظروف يسارا أو إعسارا.
وأوضح أبو العلا، أن الزوجة مقيمة دعوى الخلع وإن كانت تفقد حقوقها التي رتبها عقد الزواج فلا يمتد ذلك التنازل إلى حقوق الصغار بل إنه إذا حدث وتنازلت الزوجة عن حقها في الحضانة ووقعت على ذلك فلها أن ترجع في هذا التنازل في أي وقت، بل إن القانون يجبرها على الحضانة أن رفضتها، كما أن هذا الأمر ينطبق أيضا على النفقات والأجور الخاصة بالصغار على النحو السالف بيانه، وإجمالا فإن للزوجة المختلعة أن تتنازل عن كافة حقوقها الشخصية اما حقوق الصغار فهي حقوق قائمة لتعلقها بالغير فالقانون يعتبر الصغار من الغير ولا يجوز أن يتنازل أحد عن حقوق آخر.
وفي هذا السياق أوضح الخبير القانوني عصام أبو العلا، المحامي بالنقض حقوق الزوجة التي تقيم دعوى خلع من زوجها أمام محكمة الأسرة.
قال أبو العلا، إن الزوجة التي أقامت دعوى بطلب التطليق خلعا تستحق بعض من الحقوق التي تخرج عن حقوقها الشخصية فهي بإقامتها الدعوي وحصولها على التطليق تتنازل عن كافة حقوقها الشخصية، وهي نفقة الزوجية السابقة على تاريخ إقامة الدعوى ونفقة العدة ونفقة المتعة فضلا عن مؤخر الصداق.
وأضاف الخبير القانوني، إذا ادعى الزوج أن المهر لم يكن هو المدون بوثيقة الزواج والذي عادة ما يكون المقدم فيه واحد جنيه قد يستطيع الزوج أن يثبت صورية هذا المهر وأن المهر في حقيقته كان عبارة عن جزء من المنقولات أو المنقولات كلها فإن أفلح الزوج في إثبات ذلك فإن الزوجة طالبة الخلع يجب عليها التنازل عن هذا الجزء من المنقولات أن كان تحت يد الزوج وإن كان تحت يدها فيجب عليها رده للزوج.
وأشار أبو العلا، أما عن الحقوق المتعلقة بالصغار فالقانون يعتبر الصغار من الغير حيث لا يحق للمطلقة الحاضنة أن تتنازل عن نفقة الصغار او اجر المسكن الذي يعد من حقوق الصغار على عكس أجر الحضانة الذي بالخلع تتننازل عنه الحاضنة وهو تنازل جائز لأنه يتعلق بحقوق الحاضنة وليس حقوق الصغار.
وأضاف الخبير القانوني، أن الزوجة التي أقامت دعوى الخلع يحق لها أيضا أن تطالب بمصاريف تعليم الصغار وفقا لشروط مبينة قد يأتي ذكرها لاحقا، وكذلك فإنه يحق لها المطالبة بمصاريف علاج الصغار وبدل الفرش والغطاء لهم ويحق لها ايضا المطالبة بزيادة كل ما يفرض للصغار من نفقات أو أجور كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتوافرت مبررات الزيادة فالأحكام الصادرة في مواد النفقات هي أحكام متغيرة بطبيعتها تقبل الزيادة والنقصان ليست دائمة وإنما تتغير بتغير الظروف يسارا أو إعسارا.
وأوضح أبو العلا، أن الزوجة مقيمة دعوى الخلع وإن كانت تفقد حقوقها التي رتبها عقد الزواج فلا يمتد ذلك التنازل إلى حقوق الصغار بل إنه إذا حدث وتنازلت الزوجة عن حقها في الحضانة ووقعت على ذلك فلها أن ترجع في هذا التنازل في أي وقت، بل إن القانون يجبرها على الحضانة أن رفضتها، كما أن هذا الأمر ينطبق أيضا على النفقات والأجور الخاصة بالصغار على النحو السالف بيانه، وإجمالا فإن للزوجة المختلعة أن تتنازل عن كافة حقوقها الشخصية اما حقوق الصغار فهي حقوق قائمة لتعلقها بالغير فالقانون يعتبر الصغار من الغير ولا يجوز أن يتنازل أحد عن حقوق آخر.