عقب تداول فيديو.. الأمن يضبط سيدتين شاركتا في التعدي على عامل بالدقهلية
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعدى سيدتين وأزواجهن على عامل بالدقهلية، وأمكن ضبط السيدتين.
ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تعرض أحد الأشخاص للتعدى من قبل آخرين.
وبالفحص أمكن تحديد هوية المجني عليه (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية)، وبسؤاله اتهم 4 أشخاص (عاملين، وزوجتيهما) مقيمون بذات الناحية، بالتعدى بالضرب عليه والرشق بالحجارة، ما أدى إلى إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط السيدتان، وبمواجهتيهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ ضبط المتهمين الهاربين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تعرض أحد الأشخاص للتعدى من قبل آخرين.
وبالفحص أمكن تحديد هوية المجني عليه (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية)، وبسؤاله اتهم 4 أشخاص (عاملين، وزوجتيهما) مقيمون بذات الناحية، بالتعدى بالضرب عليه والرشق بالحجارة، ما أدى إلى إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط السيدتان، وبمواجهتيهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ ضبط المتهمين الهاربين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.