رفض دعوى عدم دستورية شروط حصول المحامين على المعاش
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم "1" من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من حق المحامي في المعاش كاملا.
وأقيمت الدعوى ا رقم 103 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية البند رقم "1" من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
وتنص المادة 196 على أنه "للمحامى الحق فى معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية" :
1-أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين .
2-أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات.
3-أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل، ويعتبر في حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه عجزا كاملا مستديما.
4-أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون.
وفي سياق متصل قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو في جلستها الماضية بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 106 لسنة 1976، في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته، وقرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لأغراض تجارية.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 33 لسنة 34 دستورية للمطالبة ببطلان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لأغراض تجارية.
ونص القانون رقم 106 لسنة 1976 في مادته الأولى على أنه "فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه، إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها، قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص.
وتصدر اللجنة المشار إليها قرارات وفقا لمواصفات ومعايير مستويات الإسكان المختلفة وأسس التكاليف التقديرية لكل مستوى منها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير.
ويسري الحظر المنصوص عليه في هذه المادة على أعمال البناء أو التعديل أو الترميم المعتمدة في المبنى الواحد، متى زادت القيمة الكلية لهذه الأعمال على خمسة آلاف جنيه في السنة.
مادة 2 - تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة شرطا لمنح تراخيص البناء طبقا لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية إلى خمسة آلاف جنيه فى المبنى الواحد فى السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.
مادة 3 - تكون موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (1) نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها، فاذا انقضت هذه المدة دون المشروع فى التنفيذ وجب عرض الأمر على اللجنة للنظر فى تجديد الموافقة لمدة مماثلة.
ويلتزم طالبو البناء عند تنفيذ الأعمال بالتكاليف الإجمالية والمستويات والمواصفات التى صدرت بها موافقة اللجنة، مع التجاوز بما لا يزيد على عشرة فى المادة من هذه التكاليف.
وإذا دعت أثناء التنفيذ ظروف تقتضى تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف لأكثر من عشرة فى المائة وجب عرض طلب الموافقة على تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف على اللجنة للحصول على موافقتها.
ويجب على اللجنة أن ترد على ذلك الطلب خلال سنتين يوما من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض مع بيان أسباب قرارها إن كان بالرفض.
وأقيمت الدعوى ا رقم 103 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية البند رقم "1" من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
وتنص المادة 196 على أنه "للمحامى الحق فى معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية" :
1-أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين .
2-أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات.
3-أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل، ويعتبر في حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه عجزا كاملا مستديما.
4-أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون.
وفي سياق متصل قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو في جلستها الماضية بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 106 لسنة 1976، في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته، وقرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لأغراض تجارية.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 33 لسنة 34 دستورية للمطالبة ببطلان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لأغراض تجارية.
ونص القانون رقم 106 لسنة 1976 في مادته الأولى على أنه "فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه، إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها، قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص.
وتصدر اللجنة المشار إليها قرارات وفقا لمواصفات ومعايير مستويات الإسكان المختلفة وأسس التكاليف التقديرية لكل مستوى منها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير.
ويسري الحظر المنصوص عليه في هذه المادة على أعمال البناء أو التعديل أو الترميم المعتمدة في المبنى الواحد، متى زادت القيمة الكلية لهذه الأعمال على خمسة آلاف جنيه في السنة.
مادة 2 - تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة شرطا لمنح تراخيص البناء طبقا لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية إلى خمسة آلاف جنيه فى المبنى الواحد فى السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.
مادة 3 - تكون موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (1) نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها، فاذا انقضت هذه المدة دون المشروع فى التنفيذ وجب عرض الأمر على اللجنة للنظر فى تجديد الموافقة لمدة مماثلة.
ويلتزم طالبو البناء عند تنفيذ الأعمال بالتكاليف الإجمالية والمستويات والمواصفات التى صدرت بها موافقة اللجنة، مع التجاوز بما لا يزيد على عشرة فى المادة من هذه التكاليف.
وإذا دعت أثناء التنفيذ ظروف تقتضى تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف لأكثر من عشرة فى المائة وجب عرض طلب الموافقة على تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف على اللجنة للحصول على موافقتها.
ويجب على اللجنة أن ترد على ذلك الطلب خلال سنتين يوما من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض مع بيان أسباب قرارها إن كان بالرفض.