رئيس التحرير
عصام كامل

بأمر القضاء.. الترخيص لشركة بمزاولة نشاط السياحة

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الحكم الصادر من الدرجة الاولى والمتضمن منح شركة سياحة الترخيص بمزاولة نشاط السياحة فقرة أ ، ورفضت المحكمة طعن وزارة السياحة علي الحكم الأول الذي طالبت فيه بإلغاء الحكم ورفض الدعوى .  


وثبت أن وزير السياحة ، وافق علي الطلب المقدم من شركة لإصدار ترخيص شركة سياحة عامة فئة (أ) مع البدء في إجراءات التأسيس ، وتبعا لذلك قامت بزيادة رأسمالها إلي 2 مليون جنيه ، وإيداع تأمين مالي ٢٠٠ ألف جنيه ، إلا أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تصدر لها الترخيص المطلوب برغم استيفائها لكافة الاشتراطات التي تطلبها المشرع علي سند من أنها لم تتقدم بأية مستندات تثبت جديتها في الحصول علي الترخيص المطلوب بعد حصولها علي موافقة وزير السياحة عام ٢٠٠٩ علي الترخيص ، إلا أن هذا الإدعاء ليس صحيحاً ، لأن شركة السياحة قدمت أمام محكمة أول درجة العديد من المستندات التي تقطع بيقين في استيفائها لكافة شروط الترخيص المطلوب الترخيص به طبقا لأحكام القوانين .

وثبت توجيه الشركة للعديد من الإنذارات علي يد محضر إلي الإدارات المختصة بوزارة السياحة لحثها علي قبول المستندات المستخرجة منها بناء علي كتاب الموافقة عن السير في إجراءات التأسيس للشركة مما يكون امتناعها عن السير في إجراءات الترخيص للشركة يشكل قرارا إداريا سلبيا وبذلك يضحي السبب الذي استندت إليه وزارة السياحة في رفض منح الشركة للترخيص المطلوب غير قائم علي سنده من الواقع والقانون ويجب إلغاؤه .

الجريدة الرسمية