رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطلين لحيازتهما كيلو حشيش في الساحل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس عاطلين لحيازتهما كيلو حشيش قبل بيعه على عملائهما 15 يوما على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها.


وتمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الساحل، من ضبط كل من"م. ح. ع" 26 سنة عاطل ومقيم ـ دائرة القسم، والسابق اتهامه في القضية رقم 2228 لسنة 2012م شبرا الخيمة أول / قليوبية " مخدرات "و"ه. ع. ع" 24 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم.

وحال تواجدهما بالمنطقة سكنهما، وبحوزتهما المضبوطات التالية "كمية من الحشيش المخدر وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالي 40.550 ألف جنيه، هاتف محمول".

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35.

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية