رئيس التحرير
عصام كامل

إنعاش خزينة الدولة بـ 14.3 مليار جنيه من قضايا تهرب ضريبى وأموال عامة خلال شهر

أرشيفية
أرشيفية

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 240 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء  و14.1 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبى وأموال عامة خلال شهر بمختلف المحافظات الجمهورية.



جاء ذلك فى أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة ومباحث التهرب الضريبي والكهرباء بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية  على مستوى الجمهورية  خلال شهر.

وشملت الحملات ضبط (328887) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (240702588 جنيها) .

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة: (815) قضية ضرائب عامة وكشف (517) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة و(701) قضية فى مجال الجمارك و(47) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة  و(2021) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى و(1106) قضية تحرى مدين ولجان فحص.

كما تم ضبط (25) قضية فى مجالات "الإتجار بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال - تهريب جمركى" ، (14) قضية فى مجال "اختلاس مال عام والاستيلاء عليه – إحتيال مصرفى – احتيال عبر الإنترنت"  (16) قضية "غسل أموال - كسب غير مشروع"بقيمة بلغت (14121247830 جنيها).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،والعرض على النيابة العامة. 

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:

"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

وأما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

الجريدة الرسمية