رئيس التحرير
عصام كامل

استعجال تحريات المباحث عن عصابة سرقة السيارات بالزاوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمرت نيابة الزاوية الحمراء باستعجال تحريات المباحث الجنائية حول ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وارتكاب 6 وقائع.


كانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية) حال استقلاله سيارة "مُبلغ بسرقتها بمديرية أمن الجيزة"، وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة.

وبمواجهته اعترف باشتراكه مع (سمكرى سيارات، مقيم بمحافظة القليوبية) فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الثانى ، والذى أكد ما جاء بأقوال المتهم الأول.

وأضافا باشتراكهما فى ارتكاب 6 وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط متحصلات نشاطهما الإجرامي من السيارات وكذا أجزاء من سيارة أخرى، حيث أقروا بتقطيعها لبيعها كقطع غيار.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية