رئيس التحرير
عصام كامل

حكم القعود الأول فى الصلاة وهل هو سنة أم فرض ؟

الشيخ جاد الحق على
الشيخ جاد الحق على جاد الحق
اختلف الفقهاء فى حكم القعود الأول فى الصلاة الرباعية والثلاثية والتشهد فيه وأثر تركه فى الصلاة عمدا أو سهوا ، فما هو الحكم الصحيح فى القعود الأول فى الصلاة والحكمة منه ؟

يجيب فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الازهر سابقا - رحمه الله فيقول :
اختلف الفقهاء فى حكم القعود الأول فى الصلاة الرباعية والثلاثية والتشهد فيه وأثر تركه فى الصلاة عمدا أو سهوا 


فالقول الصحيح فى فقه الإمام أبى حنيفة أن هذا القعود والتشهد فيه من واجبات الصلاة التى يجبرها سجود السهو إذ1 ترك سهوا وإن تركه المصلى عمدا وجبت عليه إعادة الصلاة وإن لم يعدها كانت صحيحة مع إثمه 
وفى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن هذا القعود من الواجبات إذا تركه المصلى عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه جهلا أو سهوا لا تبطل وعليه السجود للسهو
وفى فقه الإمامين مالك والشافعى أن هذا القعود والتشهد فيه من سنن الصلاة، وتركه على هذا لا يترتب عليه بطلان الصلاة عليه
الصلاة الثلاثية والرباعية 
هذا : وقد ثبت فى الحديث الشريف عن مالك بن الحويرث الذى رواه أحمد والبخارى قول الرسول صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتمونى أصلى ) وقد كان يجلس فى الصلاة الرباعية والثلاثية القعود الأول ويتشهد فيه ومن هنا كان علينا الاقتداء به  
فكان علينا اتباعه بغض النظرعن الخلاف فى توصيف هذا القعود بأنه واجب أو سنة لأن الخلاف مناطه درجة الدليل
راى الشيخ عطية صقر 
ويجيب ايضا فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا ـــ رحمه الله فيقول :
التشهد الأول فى الصلاة سنة عند جمهور العلماء، لو ترك عمدا أو سهوا لا تبطل الصلاة ، وذلك شأن كل السنن ، وعند تركه يجبر بسجود السهو، روى الجماعة أن النبى صلى الله عليه وسلم قام فى صلاة الظهر وعليه جلوس -أى نسى جلوس التشهد الأول- فلما أتم صلاته سجد سجدتين ، يكبر فى كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم ، وسجدهما الناس معه مكان ما نسى من الجلوس.

ما حكم الصلاة في الخلاء مع وجود المسجد؟.. دار الإفتاء تجيب
 
وعليه فمن ترك التشهد الأول سهوا صحت صلاته ، ويجبر بسجود السهو، لأن ذلك هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القائل "صلوا كما رأيتمونى أصلى" رواه البخارى وقد أخذ جماعة من هذا وجوب التشهد الأول لا سنيته ، وقال الحافظ ابن حجر : قال ابن بطال : والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسى تكبيرة الإحرام لم تجبر فكذلك التشهد، ولأنه ذكر لا يجهر فيه بحال فلم يجب كدعاء الاستفتاح . وممن قال بوجوبه الليث بن سعد وأحمد بن حنبل فى المشهور،

الجريدة الرسمية