رئيس التحرير
عصام كامل

وقائع يندى لها الجبين.. حيثيات مجازاة مسئولين بالتضامن في شذوذ جنسي لأطفال بدار إيواء

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة في حيثيات حكمها الصادر بمجازاة عدد من المسئولين السابقين بوزارة التضامن الاجتماعي والمسئولين عن إحدى دور الإيواء، في قضية الاعتداء الجنسي علي أطفال الدار، أنه ثبت لديها حدوث حالات اعتداء وشذوذ جنسي بين الأطفال المقيمين في الدار.


وأوضحت أن الأطفال الأكبر سنا من المراهقين مارسوا أفعال اللواط مع الأطفال الأصغر سنا كرها عنهم، الأمر الذي ألحق الأذى بهم بمنطقة الشرج على النحو المبين تفصيلا بتقارير الأطباء الذين قاموا بالكشف على هؤلاء الأطفال.

وأضافت المحكمة برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، أن حالات الاعتداء والشذوذ الجنسي بين الأطفال المقيمين في الدار لم تقتصر على بعض الحالات الفردية المحدودة وإنما شكلت ظاهرة عامة وحالة شائعة بين أطفال الدار، فبلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي وفقا للكشف الطبي الذي جرى إعداده بناء على توجيهات مدرسة هؤلاء الأطفال 34 طفلا، وبلغ عددهم وفقا للتقرير الطبي الذي جرى إعداده بناء على توجيهات النيابة الإدارية 41 طفلا.

وتابعت: "حالات الاعتداء والشذوذ الجنسي بين أطفال الدار لم تكن أمرا خفيا مسكوتا عنه ظل في طي الكتمان، وإنما كانت أمرا معلوما جرى إثباته في الدفاتر والسجلات وأعدت بشأنه التقارير الطبية والمذكرات الإدارية، ووصل أمر هذه الاعتداءات إلى الصحافة الإلكترونية خلال عام 2014، الأمر الذي ترتب عليه إرسال وزارة التضامن الاجتماعي أخصائيا نفسيا عقد جلسات استماع مع الأطفال وأعد تقريرا مؤرخا في 21/8/2014 أثبت فيه وجود حالات اعتداء وشذوذ جنسي بين الأطفال نزلاء الدار.

وأشارت إلى أنه تم عرض هذا التقرير على وزيرة التضامن الإجتماعى التي أصدرت تعليمات إلى المحالة السادسة والعشرين بإعادة هيكلة الجهاز الوظيفي والاجتماعي والنفسي بالدار ومراعاة التأهيل العلمي وضرورة توافر السمات الشخصية والقدرات المعرفية التي تؤهل التعامل مع الأبناء وضرورة عرض أبناء الدار على طبيب نفسي لعلاجهم وإجراء دورات تدريبية لهم بصفة دورية لتنمية مهاراتهم وتدعيم قدرات الجهاز الإشرافي بالدار.

ولفتت إلى أنه تم إرسال رجل دين جلس مع الأطفال وبين لهم أن هذه العادة السيئة تمثل معصية لله - عز وجل - وحضهم على تركها، وذلك على النحو الثابت بأقوال الأخصائي الإجتماعي بالدار، وعادت الوزارة إلى إرسال فريق التدخل السريع بتاريخ 18/2/2017 للتفتيش على الدار. 
 
وواصلت المحكمة في الحيثيات: "من حيث إنه لا ينال من ثبوت تفشي حالات الاعتداء والشذوذ الجنسي بين الأطفال من نزلاء الدار ما ورد بالتقرير الصادر عن مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، بناء على تكليف نيابة حوادث شرق القاهرة في القضية رقم 1914 لسنة 2017 بالكشف الطبي على بعض الأطفال المجني عليهم في هذه القضية وعددهم سبعة عشر طفلا، الذي أثبت (عدم التبين بظاهر عموم جسم الأطفال المجني عليهم ثمة آثار أو معالم إصابية حديثة ولم يتبين ثمة آثار إصابية حديثة بفتحة الشرج أو حولها أو ما يدل على حدوث تكرار جنسي بهم). 

ذلك أن المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى ولها التقدير الموضوعي لكافة عناصرها ولا تلتزم إلا بما تراه حقا وعدلا من رأي أهل الخبرة ولها أن تطرح ما انتهى إليه الخبير كله أو بعضه وفقا لما تقوم عليه عقيدتها ويطمئن إليه وجدانها.

وتابعت: "قد أصبح من الثابت يقينا للمحكمة وقوع حالات اعتداء وشذوذ جنسي بين أطفال الدار، وذلك من خلال العديد من الأدلة سالفة البيان والتي تنوعت بين جلسات استماع مع بعض الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي تم إثباتها رسميا في الدفاتر المخصصة لذلك بالدار وتضمنت اعترافا من الأطفال بتعرضهم للاعتداء الجنسي، وتقارير تم إعدادها من قبل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالدار تضمنت إثباتا لحالات الاعتداء والشذوذ الجنسي وإقرار من الأطفال بحدوثها وذيلت بعضها بتوقيع الأطفال وبصمات أصابعهم، وتقارير أخرى جرى إعدادها بمعرفة أخصائيين نفسيين قاموا بزيارة الدار بناء على تكليف من وزارة التضامن الاجتماعي تضمنت إثباتا بوقوع حالات الاعتداء والشذوذ الجنسي، وأصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي على إثرها تعليمات لإعادة هيكلة الجهاز الوظيفي والاجتماعي والنفسي بالدار، فضلا عن التقارير الطبية سالفة البيان التي أثبتت جميعها بعد الكشف على منطقة الشرج لدى بعض أطفال الدار، بلغ عددهم 41 طفلا في التقرير الطبي المعد بتكليف من النيابة الإدارية، حدوث تغييرات في فتحة الشرج تدل عادة على ممارسة الشذوذ الجنسي.

وبذلك فقد تضافرت جميع هذه الأدلة لتكون عقيدة المحكمة في ثبوت تعرض عدد لا بأس به من أطفال الدار للاعتداء الجنسي أو لممارسة أفعال الشذوذ الجنسي، بما يحول دون إهدار جميع هذه الأدلة والاستناد إلى دليل واحد يتمثل في تقرير مصلحة الطب الشرعي المشار إليه. ومن ثم فإن المحكمة تطرح ما انتهى إليه هذا التقرير جانبا ولا تعول عليه. 
 
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان أمر الاعتداء والشذوذ الجنسي الذي تفشى بين أطفال الدار قد أصبح معلوما ومعروفا على النحو سالف البيان، فليس للمحالات من الأولى وحتى الثامنة عشر أن يدعين بعدم علمهن بأمر هذه الاعتداءات وبتفشي الشذوذ الجنسي وأفعال اللواط بين أطفال الدار على الرغم من قيامهن بإجراء بعض الزيارات للدار.

 فليس من المتصور مع شيوع العلم بهذه الاعتداءات الجنسية ألا تصل أخبارها إلى المحالات وهن المسئولات عن الإشراف على الدار ومتابعة أحوال الأطفال المقيمين به.

وإن إنكارهن العلم بالاعتداءات الجنسية التي حدثت بالدار، على الرغم من شيوع العلم بها وفقا لما تقدم، إن دل على شيء فإنما يدل إما على أن الزيارات التي قمن بها للدار كانت مجرد زيارات شكلية لم يبذلن فيها أي مجهود للتعرف على حقيقة الأوضاع في الدار والوقوف على المشاكل الحقيقية التي تواجه الأطفال، وإما على قولهن لغير الحقيقة مع علمهن بهذه الاعتداءات الجنسية في محاولة منهن للتهرب من المسئولية.

وفى جميع الأحوال فقد وقر في ضمير المحكمة وعقيدتها وأضحى من الثابت لديها أن المحالات من الأولى وحتى الثامنة عشر قد خرجن على مقتضى الواجب الوظيفي، وخالفن القوانين واللوائح، ولم يلتزمن الدقة والأمانة في أداء أعمال وظائفهن، واتسم أدائهن لأعمال وظائفهن فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على دار فاطمة الزهراء الإيوائية بالقصور الشديد، والإهمال الجسيم، وعدم الأمانة، وفقدان الإحساس بالمسئولية وبالطبيعة الخاصة لوظائفهن التي لا تعتبر مجرد وظائف تقليدية، وإنما هي في حقيقة الأمر رسالة سامية ترمي إلى تربية هؤلاء الأطفال والمحافظة عليهم وغرس القيم والأخلاق الحميدة والفضيلة في نفوسهم، غير أنهن أهملن في أداء تلك الرسالة، وتقاعسن عن أداء أعمال وظائفهن، ولم يمارسن رقابة حقيقية أو إشراف فعال على الدار، ولم يبذلن الجهد الكافي للتواصل مع أطفال الدار والتعرف على مشاكلهم الحقيقة؛ مما ترتب عليه أن أصبحت الدار بؤرة للفساد الأخلاقي، ومرتعا للاعتداءات الجنسية وأفعال اللواط، لتشيع الرذيلة والفحشاء بين الأطفال من نزلاء الدار، ويفقدون بذلك أي قيمة أخلاقية، ولتصبح الدار سببا في إفسادهم بدلا من إصلاحهم. ولا يسع المحكمة إزاء ما تقدم سوى مجازاة المحالات من الأولى وحتى الثامنة عشر بالجزاء الإداري الذي يتناسب وفداحة ما ثبت في شأنهن من مخالفات.

وكانت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أصدرت حكمها، في قضية اتهام ٣٥ مسئول سابق ومنهم رئيس مجلس إدارة جمعية إنقاذ الطفولة ومديرها، ومدير إدارة التضامن الاجتماعي بمنطقة عين شمس ومدير عام إدارة الأسرة والطفولة، والمسؤول الإداري بفريق التدخل السريع بالوزارة، في وقائع الشذوذ الجنسي المنتشرة بين أبناء دار الإيوائية المسند إدارتها لجمعية إنقاذ الطفولة .

وتضمن الحكم مجازاة ٤ أخصائيات اجتماعيات بقسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية، ورئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية سابقًا عام ٢٠٠٩، رئيس قسم الاسرة والطفولة بإدارة غرب القاهرة الاجتماعية سابقًا، أخصائية اجتماعية بإدارة غرب سابقًا، بغرامة تعادل أجرهن الوظيفي.

وأوقفت المحكمة عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر ١١ من الأخصائيات الاجتماعيات بإدارات مختلفة، وخصمت أجر ٢٠ يومًا من راتب مدير مدرسة دار الطفل الابتدائية بنين، وغرمت طبيب بقسم الصحة المدرسية التابع لإدارة التأمين الصحي بمنطقة عين بغرامة تعادل أجره، كما غرمت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة سابقًا بغرامة تعادل ٧ أمثال الأجر الوظيفي.

كما أوقفت المحكمة المُحال ٢٦ مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة سابقًا بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر عن تهمة واحدة .

 ووجهت عقوبة اللوم للمحال ٣٤ بصفته الوظيفية، فضلًا عن تغريم المُحال ٣١ بغرامة تعادل الأجر الذي كان يتقاضاه.

وبرأت المحكمة كلا من مدير إدارة الرعاية البديلة بالادارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي سابقًا، ٣ مدراء إدارة الرعاية البديلة سابقًا، وكبير الاخصائيين النفسيين حاليا ومدير إدارة سابقًا، مديري الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي السابقين، مدير عام المنطقة الطبية بعين شمس وعضو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس سابقًا، مدير منطقة القوي العاملة بمنطقة عين شمس سابقا وعضو بذات اللجنة، مدير إدارة عين شمس التعليمية سابقا وعضو باللجنة، رئيس حي عين شمس ورئيس لجنة الطفولة سابقًا، رئيس حي منشأة ناصر سابقاً، والقائم بعمل رئيس الحي ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس سابقًا، ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة سابقًا، محاسبا بجمعية إنقاذ الطفولة الأهلية، من التهم المنسوبة لهم.
الجريدة الرسمية