ضبط المتهم بالتعدي على كلب حتى الموت.. والجاني: قطعت ذيله لتدريبه على الشراسة
بعد تداول الواقعة على الـ"فيس بوك"، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة التعدى على "كلب" مما تسبب فى وفاته بمنطقة المرج .
رصدت المتابعة الأمنية تداول إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو لأحد الأشخاص حال قيامه بالاعتداء على حيوان "كلب" بالضرب ، بدائرة قسم شرطة المرج.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة عامل ، مقيم بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر أن الكلب بمقطع الفيديو ملكه وأنه قام بقطع ذيل "الكلب" لتدريبه على الشراسة.
وأضاف بنفوق الكلب فى اليوم التالى لارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
رصدت المتابعة الأمنية تداول إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو لأحد الأشخاص حال قيامه بالاعتداء على حيوان "كلب" بالضرب ، بدائرة قسم شرطة المرج.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة عامل ، مقيم بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر أن الكلب بمقطع الفيديو ملكه وأنه قام بقطع ذيل "الكلب" لتدريبه على الشراسة.
وأضاف بنفوق الكلب فى اليوم التالى لارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.