ضبط مسجل خطر للنصب على راغبي العمل بالخارج في الغربية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مسجل خطر للنصب على راغبى العمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم بالغربية.
وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من ثلاثة مواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية.
وأسفرت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا عن صحة الواقعة وقيام عامل- مقيم بمحافظة الغربية – له معلومات جنائية ،بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة.
وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية ، وإيجاد فرصة عمل لهم بها ، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليه.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية ، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والإحيتال على راغبى السفر للعمل بالخارج .
وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من ثلاثة مواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية.
وأسفرت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا عن صحة الواقعة وقيام عامل- مقيم بمحافظة الغربية – له معلومات جنائية ،بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة.
وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية ، وإيجاد فرصة عمل لهم بها ، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليه.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية ، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والإحيتال على راغبى السفر للعمل بالخارج .
وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".