رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء والمستندات.. إحالة مديرة تعليم مصر الجديدة و11 من مساعديها للمحاكمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وافق المستشار عبد الله قنديل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 105 لسنة 63 قضائية على إحالة هدى فوزي، المكلفة في وظيفة مدير إدارة مصر الجديدة التعليمية و11 مسئولًا من مساعديها للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية جسيمة. 


تقرير الاتهام شمل كلًا من أميمة فتحي الشاذلي، معلم خبير وأحلام رشدي حامد، معلم خبير وعزة اسماعيل حفني، موجهة ونيفين عبدالملك عطا الله، وكيل ادارة مصر الجديدة التعليمية ونهاد إبراهيم طلخان، مديرة مدرسة السيدة حنيفة التعليمية وسعدية شعبان عبدالعال، مديرة شئون العاملين وماجدة ياسين السيد، مديرة الشئون المالية بذات الإدارة.

عاطف فاروق يكتب: قصة المال السايب في "القابضة للصناعات الغذائية"

كما ضمت قائمة المخالفين كلًا من هيام محمد السيد، المكلفة في وظيفة مدير إدارة الخدمات التربوية وهدى فوزي فرج، المكلفة في وظيفة مدير ادارة مصر الجديدة التعليمية وآمال كامل عبدالتواب، مسئول الإحصاء بذات الإدارة وخالد فاروق محمود، مسئول ملفات بالإدارة وهدى هلال عبدالمحسن، رئيس قسم الملفات.


 وكانت النيابة الإدارية للتعليم تلقت من وحدة الشكاوي برئاسة هيئة النيابة الإدارية الكتاب رقم 12134 في 2 أكتوبر 2019 رفق شكوى إيمان محمد فوزي، أخصائي اجتماعي خبير بمدرسة السلحدار المتميزة التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية والتي تتضرر فيها من هدى فوزي، المكلفة في وظيفة مدير ادارة مصر الجديدة التعليمية وآخرين لامتناعهم عن تنفيذ قرار لجنة الموارد البشرية والمعتمدة من محافظ القاهرة دون مبرر.

وأكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار هاني عبد الستار، الوكيل العام الأول أن جميع المتهمين خلال الفترة 11 يوليو 2019 وحتى انتهاء التحقيقات بدائرة عملهم التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حسام خفاجي، أن المخالفتين الاولى والثانية امتنعا عن تنفيذ قرار المحافط برفع تقرير كفاية الأداء الخاص بـ"إيمان فوزي" لدرجة 99 عن عام 2018 بالمخالفة للتعليمات، وقيام المخالفة الأولى منفردة بوضع كافة تقارير كفاية الأداء الخاص بالشاكية عن عام 2018 بدلًا من المخالفتين الثانية والخامسة بالمخالفة لقواعد وضع التقرير.


وتبين أن المخالفتين الثانية والخامسة سمحتا للمخالفة الأولى بوضع الدرجات الخاصة بهما في تقرير كفاية الأداء الخاصة بـ"إيمان محمد فوزي" عن عام 2018، وامتنعت المخالفات الثانية والثالثة والرابعة عن تنفيذ قرار المحافظ برفع تقرير كفاية الأداء الخاص بالشاكية إيمان فوزي عن عام 2019 بالمخالفة للتعليمات.

وأكدت التحقيقات أن المخالفات من السادسة وحتى التاسعة امتنعوا عن تنفيذ قراري المحافظ برفع تقرير إيمان محمد فوزي عن عام 2018، وكذلك عن عام 2019 رغم إعلانهما على يد محضر بالمخالفة للتعلميات، وتقاعست المخالفة العاشرة عن اثبات المؤهل التربوي في بيان الحالة الوظيفية الخاصة بـ"إيمان محمد فوزي" رغم حصولها عليه عام 2014.


ووفقًا لما جاء بالتحقيقات أن المخالف الحادي عشر الدقة لم يراعِ حال مراجعة بيان الحالة الوظيفية الخاص بالشاكية مما أدى الى إغفاله تدوين حصولها على برنامج التأهيل التربوي به، وأهملت المخالفة الثانية عشر في الإشراف على أعمال المخالف الحادي عشر مما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.

وقررت النيابة الإدارية للتعليم "القسم الأول" بإشراف المستشارة مها صبحي، قيد الواقعة مخالفة إدارية بالمواد 57 و 58 و 60 و 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والمادة 14 من القانون رقم 117 /  58 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 /89 والمادتين 15 / أولًا ، 19 /1 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة وتعديلاته.
 
وانتهت النيابة على أن إعادة العرض المقدم للمستشار القانوني لمحافظ القاهرة ما هو إلا للتنكيل بالشاكية والتسويف، إذ إن الحالة الماثلة ليست من الحالات التي تستوجب فيها إعادة العرض لأن القرار الصادر من لجنة التظلمات واجب النفاذ إعمالا للمادة 26 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وهو ما يؤكد تتبع الشاكية بغرض عدم تنفيذ القرار.


وشددت مذكرة النيابة الإدارية إلى أنه بشأن ما تشكله الواقعة من جريمة عامة وفقًا لقانون العقوبات وهي جريمة التزوير، لقيام أميمة شاذلي بوضع الدرجات بدلا من مديرة المدرسة نهاد إبراهيم والموجهة أحلام رشدي، وكذا عدم إثبات المؤهل التربوي في بيان الحالة الخاصة بالشاكية بقصد الإضرار بها، بها فإن الجريمة ثابتة بركنيها المادي والمعنوي، مما كان يتعين معه إبلاغ النيابة العامة لأعمال ولايتها، إلا أنه لما كان في الجزاء الإداري من الردع بنوعية العام والخاص ما يكفي، الأمر الذي نرى معه والحالة كذلك صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة والاكتفاء بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية.
الجريدة الرسمية