رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عصابة انتحال صفة رجال شرطة بالمقطم

ارشيفيه
ارشيفيه
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تشكيل عصابى ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات، حيث تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بأسلوب اانتحال صفة رجال شرطة بنطاق دائرة قسم شرطة المقطم.  


تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة المقطم مفادة تلقية بلاغا من "عامل، مقيم بدائرة القسم"بأنه حال سيره بدائرة القسم إعترضت طريقه سيارة يستقلها3 أشخاص قاموا بإستيقافه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة وإصطحبوه داخل السيارة المشار إليها بدعوى فحصه وإستولوا منه على (مبلغ مالى) ووضعوهم داخل مظروف ثم أجبروه على النزول من السيارة، وعقب اانصرافهم اكتشف ااستبدال المظروف بآخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد واستيلائهم على المبلغ المالى.

 وتمكن النقيبان محمد فتحى وأحمد العريان معاونا المباحث من تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "مُستأجرة" وأن وراء اارتكاب الواقعة (عاطل، سائقيَن "لهم معلوات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، حال ااستقلالهم السيارة المستخدمة فى اارتكاب الواقعة.. وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- طبنجة صوت وبخزينتها عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى، بمواجهتهم ااعترفوا بتكوينهم تشكيلا ًعصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "اانتحال الصفة" بااستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بحيازتهم للطبنجة الصوت لإيهام ضحاياهم بأنهم من رجال الشرطة والسلاح النارى بقصد الدفاع ، وأنهم قاموا باارتكاب واقعتين بذات الأسلوب، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى ، و تم ااتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
الجريدة الرسمية