مجلس الإمارات للإفتاء يجيز استخدام لقاح كورونا
أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتوى بجواز استعمال لقاحات كورونا وذلك إعمالا لمقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ النفس البشرية والقواعد الفقهية المفصلة في ذلك.
وأشار المجلس إلى أن التطعيم داخل في جنس الدواء والعلاج المأمور به شرعا، فهو من باب الطب الوقائي بالنسبة للأفراد، لا سيما في الأمراض الوبائية التي يقدر فيها الصحيح مريضا لارتفاع نسبة احتمال إصابته، ولحاجة المجتمع إليه بمجموعه.
وبين المجلس أنه حتى ولو اشتمل اللقاح في مكوناته على مواد نجسة أو محرمة، فإنه يجوز استعماله، وذلك إعمالا لقاعدة "الاستحالة" وقاعدة "جواز التداوي بالنجس إذا لم يلف "يوجد" غيره.
وأشار المجلس كذلك إلى قاعدة أن "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، حيث إن هذا المرض قد اختص عن كثير من الأمراض بما اتصف به من سرعة الانتشار والعدوى، وما ألحقه من أضرار ومفاسد عظيمة بالأرواح والأموال وسائر منافع الناس، فإن لم يكن التداوي بهذا اللقاح ضرورة في حق كل أحد فإنه حاج عامة في حق كافة الخلق".
وفي ما يتعلق بمدى فعالية اللقاح وما قد يترتب عليه من الأعراض الجانبية، فقد أوضح المجلس أن مرجع تحديد مدى فعالية اللقاح وطبيعة المكونات ومستوى الأعراض الجانبية إلى جهات الاختصاص الطبي وأهل الخبرة من مراكز البحث الموثوقة.
وأضاف: "التداوي في بعض الأحيان يكون حكمه الوجوب، وإن كان الفقهاء رجحوا في كتبهم أنه مندوب، فلعل ذلك كان لظنية النفع في الدواء، وضعف الاحتمال، أما في الأدوية المعاصرة التي صار نفعها قطعيا أو غالبا، فالراجح أنها تصبح كسائر وسائل استنقاذ النفس التي يجب على الإنسان فعلها حفاظا على حياته".
وأشار المجلس إلى أن التطعيم داخل في جنس الدواء والعلاج المأمور به شرعا، فهو من باب الطب الوقائي بالنسبة للأفراد، لا سيما في الأمراض الوبائية التي يقدر فيها الصحيح مريضا لارتفاع نسبة احتمال إصابته، ولحاجة المجتمع إليه بمجموعه.
وبين المجلس أنه حتى ولو اشتمل اللقاح في مكوناته على مواد نجسة أو محرمة، فإنه يجوز استعماله، وذلك إعمالا لقاعدة "الاستحالة" وقاعدة "جواز التداوي بالنجس إذا لم يلف "يوجد" غيره.
وأشار المجلس كذلك إلى قاعدة أن "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، حيث إن هذا المرض قد اختص عن كثير من الأمراض بما اتصف به من سرعة الانتشار والعدوى، وما ألحقه من أضرار ومفاسد عظيمة بالأرواح والأموال وسائر منافع الناس، فإن لم يكن التداوي بهذا اللقاح ضرورة في حق كل أحد فإنه حاج عامة في حق كافة الخلق".
وفي ما يتعلق بمدى فعالية اللقاح وما قد يترتب عليه من الأعراض الجانبية، فقد أوضح المجلس أن مرجع تحديد مدى فعالية اللقاح وطبيعة المكونات ومستوى الأعراض الجانبية إلى جهات الاختصاص الطبي وأهل الخبرة من مراكز البحث الموثوقة.
وأضاف: "التداوي في بعض الأحيان يكون حكمه الوجوب، وإن كان الفقهاء رجحوا في كتبهم أنه مندوب، فلعل ذلك كان لظنية النفع في الدواء، وضعف الاحتمال، أما في الأدوية المعاصرة التي صار نفعها قطعيا أو غالبا، فالراجح أنها تصبح كسائر وسائل استنقاذ النفس التي يجب على الإنسان فعلها حفاظا على حياته".