تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة 11 توك توك في المرج
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج اليوم الثلاثاء تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة التكاتك بمنطقة المرج.
كانت النيابة أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة .
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين أشرف.س وحمادة.أ عاطلين بارتكابهما جرائم سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة المرج، و أقر المتهمان بسرقة ١١ توك توك بذات الأسلوب، وقاما بتغيير ملامحها تمهيدا لبيعها.
كان قسم شرطة المرج تلقي بلاغات مفادها سرقة التكاتك وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقرا بارتكاب وقائع السرقة وأرشدا عن مكان باقى التكاتك المسروقة.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وفي ذات السياق القى رجال قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواتير الكهرباء والمياه والكابلات ليلاً من داخل المزارع بأسلوب "القص" في الإسكندرية.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات مواتير الكهرباء والمياه والكابلات ليلاً من داخل المزارع بأسلوب "القص" مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (7) وقائع بذات الأسلوب.
وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات المستولى عليها فى تلك الوقائع لدى عميلهم "عاطل، مقيم بدائرة القسم".
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
كانت النيابة أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة .
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين أشرف.س وحمادة.أ عاطلين بارتكابهما جرائم سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة المرج، و أقر المتهمان بسرقة ١١ توك توك بذات الأسلوب، وقاما بتغيير ملامحها تمهيدا لبيعها.
كان قسم شرطة المرج تلقي بلاغات مفادها سرقة التكاتك وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقرا بارتكاب وقائع السرقة وأرشدا عن مكان باقى التكاتك المسروقة.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وفي ذات السياق القى رجال قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواتير الكهرباء والمياه والكابلات ليلاً من داخل المزارع بأسلوب "القص" في الإسكندرية.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات مواتير الكهرباء والمياه والكابلات ليلاً من داخل المزارع بأسلوب "القص" مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (7) وقائع بذات الأسلوب.
وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات المستولى عليها فى تلك الوقائع لدى عميلهم "عاطل، مقيم بدائرة القسم".
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.