حلم الثراء ينتهي خلف القضبان.. إحباط محاولة تنقيب عن الآثار فى بولاق
أحبطت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة ، محاولة عاطل اشترك مع صاحب عقار التنقيب عن الآثار بمنطقة بولاق ابو العلا.
وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة قيام شخص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار وتمكن رجال المباحث من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بالعقار المشار إليه) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار بمدخل العقار بالطابق الأرضى ، وعثر بداخله على حفرة (قطرها 3 متر بعمق 3 متر) ووجود ممر بنهاية الحفرة بطول (5 متر) وأدوات التنقيب.
وبمواجهته إعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالإشتراك مع مالك العقار عاطل - مقيم بدائرة القسم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية و تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصه للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام حتي كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة قيام شخص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار وتمكن رجال المباحث من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بالعقار المشار إليه) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار بمدخل العقار بالطابق الأرضى ، وعثر بداخله على حفرة (قطرها 3 متر بعمق 3 متر) ووجود ممر بنهاية الحفرة بطول (5 متر) وأدوات التنقيب.
وبمواجهته إعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالإشتراك مع مالك العقار عاطل - مقيم بدائرة القسم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية و تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصه للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام حتي كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.