حبس عاطل لحيازته سلاحا ناريا بالمعصرة
أمرت نيابة المعصرة الجزئية بحبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات لحيازته سلاحا ناريا يستخدمه في المشاجرات وترويع المواطنين.
وكانت معلومات وردت للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث المعصره، بحيازة وإحراز أحد الأشخاص سلاحا ناريا "فرد خرطوش" عيار 12 م، يستخدمه في المشاجرات وترويع المواطنين.
وتم تكليف النقيب حسام وجدي، معاون المباحث، وبعمل التحريات اللازمة وانتقل إلى مكان تواجد المدعو عبدالرحمن ع. ع، 20 سنة، عاطل ومقيم عرب سلام، وتم ضبطه متلبسا بحيازة وإحراز السلاح الناري، وعدة طلقات من ذات العيار.
وبعرض المتهم على العميد مجدي خلف، مأمور القسم، والعقيد محمود حجازي، مفتش المباحث، أقر المتهم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.
وحدد القانون في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
وكانت معلومات وردت للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث المعصره، بحيازة وإحراز أحد الأشخاص سلاحا ناريا "فرد خرطوش" عيار 12 م، يستخدمه في المشاجرات وترويع المواطنين.
وتم تكليف النقيب حسام وجدي، معاون المباحث، وبعمل التحريات اللازمة وانتقل إلى مكان تواجد المدعو عبدالرحمن ع. ع، 20 سنة، عاطل ومقيم عرب سلام، وتم ضبطه متلبسا بحيازة وإحراز السلاح الناري، وعدة طلقات من ذات العيار.
وبعرض المتهم على العميد مجدي خلف، مأمور القسم، والعقيد محمود حجازي، مفتش المباحث، أقر المتهم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.
وحدد القانون في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.