رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابي لسرقة التكاتك كرهاً عن قائديها بأسيوط

أرشيفية
أرشيفية
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية " التكاتك" كرهاً عن قائديها بأسيوط .


تلقى مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط  بلاغا من (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة المنيا) بقيام أحد الأشخاص بطلب توصيله إلى أحد الأماكن وبالطريق إستوقفه مجهولان يستقلان "دراجة نارية" وقاموا بتهديده بسلاح نارى "فرد خرطوش" وإستولوا على مركبة "التوك توك" الخاصة به .

وأضاف أنه أثناء مطاردتهم ومحاولة ضبطهم بإستقلال دراجة نارية قيادة أحد الأهالى ، إلا أنهم إصطدما بدراجة نارية أخرى مما أدى إلى إصابتهما.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مركبة "التوك توك" المستولى عليها – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – دراجة نارية "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة").

وبمواجهتهم إعترافو بإرتكاب الواقعة ،وقرروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية كرهاً عن قائديها ، وأقر أحد المتهمين بقيامه بإستقلال مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه بزعم توصيله ، فى حين قام إثنين من المتهمين بتتبعه مستقلان دراجة نارية وصولاً لمكان الواقعة وقام أحدهم بتهديده بفرد خرطوش وإستولوا على المركبة قيادته كرها عنه ، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية