استدعاء مجري التحريات في ضبط عصابة التنقيب عن الآثار بالمطرية
أمرت نيابة المطرية باستدعاء الضابط
مجري التحريات حول ضبط عاطلين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار.
وكانت النيابة امرت بحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث بسرعة اجراء التحريات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بالحفر خلسة بعقار ملك أحدهما بدائرة القسم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه.
وعثر بداخلها على (حفرة قطرها " 3 أمتار ×3 أمتار بعمق 10 أمتار " - الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر).
وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة.
وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفرض الدستور المصري حماية خاصه للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص القانون رقم 117 لسنة 1983 في الماده 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام حتي كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، و يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
وكانت النيابة امرت بحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث بسرعة اجراء التحريات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بالحفر خلسة بعقار ملك أحدهما بدائرة القسم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه.
وعثر بداخلها على (حفرة قطرها " 3 أمتار ×3 أمتار بعمق 10 أمتار " - الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر).
وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة.
وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفرض الدستور المصري حماية خاصه للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص القانون رقم 117 لسنة 1983 في الماده 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام حتي كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، و يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.