مباحث الأموال العامة تضبط شخصين لاتجارهما في النقد الأجنبي
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين صاحب شركة إستيراد وشحن- عامل بالشركة، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى البلاد وذلك بما يُعرف بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون ، وأنهما يتخذان مقر الشركة مكاناً لمزاولة نشاطهما المؤثم ويحتفظون بداخل الشركة بالمبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.
وعقب تقنين الإجراءات وتمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية (عملات محلية – أجنبية) وهاتف محمول خاص بأحدهما يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المُؤثم.
وبمواجهتهما أقرا بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المؤثم .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
واكد "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين صاحب شركة إستيراد وشحن- عامل بالشركة، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى البلاد وذلك بما يُعرف بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون ، وأنهما يتخذان مقر الشركة مكاناً لمزاولة نشاطهما المؤثم ويحتفظون بداخل الشركة بالمبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.
وعقب تقنين الإجراءات وتمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية (عملات محلية – أجنبية) وهاتف محمول خاص بأحدهما يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المُؤثم.
وبمواجهتهما أقرا بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المؤثم .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
واكد "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.