الأمن العام ينفذ 80 ألف حكم قضائي ويضبط 263 قضية مخدرات
ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 198 قطعة سلاح نارى، و263 قضية مخدرات وتنفيذ 80649 حكما قضائيا متنوعا.
كما ضبط (4) تشكيلات عصابية ،ضموا (12) متهما ارتكبوا (30) حادثا متنوعا، (22) متهما لممارستهم أعمال البلطجة، (275) دراجة نارية مخالفة وإعادة (سيارتين - 20 دراجة نارية ) وضبط (25924) مخالفة مرورية متنوعة وفحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
ونص القانون على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك".
و"يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكن إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكررًا أ و35".
كما يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر أو صنع أو أنتج جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة".
كما ضبط (4) تشكيلات عصابية ،ضموا (12) متهما ارتكبوا (30) حادثا متنوعا، (22) متهما لممارستهم أعمال البلطجة، (275) دراجة نارية مخالفة وإعادة (سيارتين - 20 دراجة نارية ) وضبط (25924) مخالفة مرورية متنوعة وفحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
ونص القانون على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك".
و"يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكن إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكررًا أ و35".
كما يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر أو صنع أو أنتج جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة".