رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تطلب التحريات في اتهام ضابط بالمعاش بحيازة أسلحة داخل مسكنه

سلاح _أرشيفية
سلاح _أرشيفية
طلبت نيابة العجوزة تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة اتهام ضابط شرطة بالمعاش، بحيازة أسلحة نارية بيضاء بمسكنه في العجوزة. 

وجرى ضبط المتهم بعد أن صدر حكم قضائي خاص بتسليم أحد البنوك، مسكن ملك المتهم، وعثر رجال المباحث خلال تنفيذ الحكم على أسلحة نارية وبيضاء بشقة مالكها، وتبين أنه ضابط شرطة بالمعاش.


وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 في المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
الجريدة الرسمية