رئيس التحرير
عصام كامل

معاون محافظ بني سويف يتابع إجراءات كورونا بالتعليم والتضامن | صور

معاون محافظ بني سويف
معاون محافظ بني سويف يتابع الالتزام بإجراءات كورونا
في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة الالتزام بتفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت والجهات الحكومية ضمن تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.


وفي هذا السياق واصلت اللجنة التي شكلها المحافظ برئاسة "محمد جبر" معاون المحافظ، مرورها الميداني بتفقد مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، حيث تابعت اللجنة التزام تلك الجهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا، خاصة فيما يتعلق باستخدام الكواشف لقياس الحرارة وارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الإجتماعي بين العاملين والالتزام بآداب العطس والسعال، مع التأكيد على عدم دخول العاملين والمواطنين دون ارتداء الكمامات.



وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قّرر تشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ وعضوية إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري، والتي تم تكليفها بالمرور على كافة الجهات الإدارية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من قيام تلك المصالح باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإعداد تقارير دورية بنتيجة عمل اللجنة.



وفي ذات السياق أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، القرار رقم 1243 لسنة 2020 بشأن تنظيم حضورالعاملين بديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة لها "بنظام التناوب" وذلك في ضوء قرارات وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء الأخيرة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

حيث تضمنت المادة الأولى من قرار المحافظ تكليف السكرتير العام أوالسكرتير العام المساعد "حال غياب الأول" ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات التابعة بتشغيل العاملين" كل في نطاقه" بنظام التناوب وبما لايقل عن 50% من القوة وبما يضمن حسن سير العمل بانتظام واضطراد، وذلك اعتبارا من تاريخ القرار.

ونصت المادة الثانية من القرار على العمل بأحكام المادة الأولى وفق مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة والتي تتضمن: أن يكون الحد الأدنى لتواجد العاملين بكل جهة بنسبة 50% على الأقل، مع منح الأولوية في التناوب لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة والمرأة الحامل، على أن يكون لرئيس جهة العمل والرئيس المباشر الحق في استدعاء أي عامل بنطاق إشرافه في حالة احتياج العمل إليه لتسيير العمل.

ويُستثنى من تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار العاملين بمديريتي الشؤون الصحية والتربية والتعليم، ويتم حضور العاملين بالجهتين طبقًا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها، مع تحديد العاملين الذين تسمح طبيعة عملهم بالمنزل أوالتي لاتتطلب حضورهم للعمل يوميًا، على أن يتم التناوب فيما بينهم بما يضمن حسن سير العمل بانتظام واضطراد، مع منح الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة والمرأة الحامل.

في حين تضمنت مواد القرار: أن المصاب بفيروس كورونا والمخالط لحالة مصابة بنفس الفيروس يعد في "إجازة استنثائية" لحين التعافى، على أن يقدم تقريرًا طبيًا من الجهات المختصة، فيما نصت المادة الثالثة على التزام جميع الجهات التابعة بالتشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات للعاملين والمترددين عليها والتطهير والنظافة وتعقيم مقار العمل في جميع المنشآت الحكومية بشكل دوري وكلما دعت الحاجة.





الجريدة الرسمية