رئيس التحرير
عصام كامل

حبس الشرطي المزيف المتهم بالاستيلاء على بضائع من شركة بشبرا مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قررت النيابة العامة حبس متهم بانتحال صفة ضابط شرطة والاستيلاء على بضائع من شركة فى منطقة شبرا مصر، ٤ ايام علي ذمة التحقيق وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العقيد خالد سيف مفتش مباحث شبرا مصر يفيد بتلقي قسم شرطة شبرا بلاغا من صاحب شركة ، مقيم بدائرة القسم بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل أحد الأشخاص سبق أن تعرف عليه ادعى كونه رجل شرطة وقيامه بالحصول على بعض البضائع من الشركة ملكه دون سداد قيمتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبتفتيشه عثر بحوزته على بعض البضائع المستولى عليها، أدوات يستخدمها فى نشاطه الإجرامى، مجموعة من الكروت الشخصية مدون عليها اسم أحد الأشخاص بالصفة المنتحلة.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة باستخدام المضبوطات حيازته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله: هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما، لكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين، كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية