رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي فى السلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على شخصين تخصص نشاطهما في الإتجار بالنقد الأجنبي بمدينة السلام.


وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذين من منطقة سوق العبور بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما فى أحد الأكمنة المعدة لهما أثناء استقلالهما سيارة ملك أحدهما بدائرة القسم وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" -  5 هواتف محمولة.


وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى وتحقيق أرباح غير مشروعة. 


وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
الجريدة الرسمية