رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مقاول بحوزته بندقية آلية فى المعصرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط مقاول بحوزته بندقية آلية غير مرخصة بقصد الدفاع بمنطقة المعصرة.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة أن "عبد النبي . ت . ز" 48 سنة، مقاول ومقيم شارع التحرير ـ التبين البلد دائرة قسم شرطة التبين، والسابق اتهامه في القضية رقم 3559 لسنة 2010م الصف / جيزة  " أموال عامة " يحوز  سلاحا ناريا بدون ترخيص ـ داخل قطعة أرض ملكه " تحت الإنشاء " بمنطقة المعصرة البلد بدائرة القسم. 
  
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن رجال المباحث من ضبطه وعُثر بحوزته على سلاح ناري (بندقية آلية عيار ـ بدون طلقات) .

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول .

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

 فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
الجريدة الرسمية