براءة الرئيس القانوني بمطاحن شمال القاهرة ومجازاة مدير التنفيذ
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 35 لسنة 62 قضائية ببراءة المشرف على القطاع القانوني، ومجازاة مدير إدارة التنفيذ بشركة مطاحن شمال القاهرة بعقوبة الإنذار
تبين من أوراق القضية أن مجدي أحمد طه، مدير إدارة التنفيذ بشركة مطاحن شمال القاهرة وجه إنذارا لرئيس مجلس إدارة الشركة جهة عمله على يد محضر للتنبيه عليه بايقاف العمل بالقرار رقم 488 لسنة 2019، وضمنها عبارات من شأنها الإساءة إليه، وتقاعس وتراخى عن اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة جهة عمله، فقضت المحكمة بمجازاته بعقوبة الإنذار
براءة 7 مسئولين بالبنك الزراعي المصري من المخالفات المالية
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن رفعت حسين أحمد، المشرف على القطاع القانوني لم يتقاعس عن الإعتراض كتابيًا على قرار تشكيل اللجنة رقم 488 لسنة 2019 بشأن إعادة ترتيب أقدميات أعضاء الإدارة القانونية، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءته
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المشرف على قطاع مكتب الوزيرإلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 3525 المؤرخ في 19 سبتمبر 2019 المرفق به ملف الشكوى رقم 1525 لسنة 2019 تفتيش فني ضد المحالين
تبين من أوراق القضية أن مجدي أحمد طه، مدير إدارة التنفيذ بشركة مطاحن شمال القاهرة وجه إنذارا لرئيس مجلس إدارة الشركة جهة عمله على يد محضر للتنبيه عليه بايقاف العمل بالقرار رقم 488 لسنة 2019، وضمنها عبارات من شأنها الإساءة إليه، وتقاعس وتراخى عن اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة جهة عمله، فقضت المحكمة بمجازاته بعقوبة الإنذار
براءة 7 مسئولين بالبنك الزراعي المصري من المخالفات المالية
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن رفعت حسين أحمد، المشرف على القطاع القانوني لم يتقاعس عن الإعتراض كتابيًا على قرار تشكيل اللجنة رقم 488 لسنة 2019 بشأن إعادة ترتيب أقدميات أعضاء الإدارة القانونية، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءته
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المشرف على قطاع مكتب الوزيرإلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 3525 المؤرخ في 19 سبتمبر 2019 المرفق به ملف الشكوى رقم 1525 لسنة 2019 تفتيش فني ضد المحالين