للمرة الثانية.. تجديد حبس سيدة تدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة
جدد قاضي المعارضات
جنوب القاهرة للمرة الثانية حبس سيدة بالقاهرة
لقيامها بالإعلان عن نفسها من خلال إحدى صفحات موقع إباحي على شبكة الإنترنت، وتبدي
استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال
التحقيقات بالواقعة.
وكانت أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع، وأضافت بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض.
كما أمكن ضبط (هاتف محمول يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم).
واتخذت اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وتنص المادة 274 تنص على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتقضي المادة 296 مكرر بالحبس مدة لا تزيد على شهر لكل من وجد في طريق عام أو مكان يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
وكانت أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع، وأضافت بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض.
كما أمكن ضبط (هاتف محمول يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم).
واتخذت اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وتنص المادة 274 تنص على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتقضي المادة 296 مكرر بالحبس مدة لا تزيد على شهر لكل من وجد في طريق عام أو مكان يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.