رئيس التحرير
عصام كامل

كيف يُحسب سن اليأس عند المرأة ؟

الشيخ جاد الحق على
الشيخ جاد الحق على جاد الحق
هناك حالات تطلق فيها المرأة طلاقا رجعيا ويتوفى زوجها وهى فى شهور العدة وتطالب بالميراث فى تركته على اساس قولها إنها ترى دم الحيض بالرغم من تخطيها الخمسة والخمسين فمتى يحين سن اليأس عند المرأة وما الطريق الشرعى لإثبات أن المرأة آيسة من عدمه ؟


يجيب فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق مفتى الديار الأسبق وشيخ الازهر ــ رحمه الله ــــ فيقول : قال تعالى فى كتابه الكريم (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن ) الطلاق 4 .
وقد بينت هذه الآية أن عدة التى يئست من المحيض أو التى لم تحض مطلقا لصغر سنها ، أو بلغت بالسن ولم تحض هى ثلاثة أشهر من وقت الطلاق .
واختلفت كلمة الفقهاء فى سن اليأس على النحو التالى :
ففى فقه المذهب الحنفى أن الآيسة هى من بلغت خمسا وخمسين سنة ..وهذا هو القول المفتى به ، وهناك أقوال أخرى ..ففى فقه المالكى أن سن اليأس هو سبعون سنة  ، والمدة من خمسين سنة إلى سبعين سنة يرجع فيها إلى ذوى الخبرة من النساء أو غيرهن فيما إذا كان الدم الذى ينزل من المرأة دم حيض أو غيره .

أعراض انقطاع الطمث وسن اليأس
وفى الفقه الشافعى أن الآيسة هى من بلغت سن اثنتين وستين سنة ،وهذا أصح الأقوال عندهم ، وفى فقه الإمام أحمد أن الآيسة هى من بلغت خمسين سنة .
ومتى بلغت المعتدة هذه السن وانقطع عنها دم الحيض لا تكون فى هذه الحالة صالحة للإنجاب عادة لانقطاع دم الحيض عنها .
وصلاحية المرأة للانجاب تبدأ من البلوغ وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها ، ويختلف الامر من امرأة الى أخرى .والله سبحانه أعلم .
وكان هناك رد على السؤال منذ سنوات من الشيخ أحمد عبد العال هريدى مفتى الديار المصرية سابقا  ــرحمه الله رحل 1984 ـــ قال فيها : المنصوص عليه شرعًا أن سن الإياس خمس وخمسون سنة عند الجمهور وعليه الفتوى، لكنه يشترط للحكم بالإياس في هذه المدة أن ينقطع عنها الدم مدة طويلة وهي ستة أشهر في الأصح، ولا يشترط أن يكون انقطاع الدم ستة أشهر بعد مدة الإياس في الأصح، حتى لو كان منقطعًا قبل مدة الإياس ثم تمت مدة الإياس وطلقها زوجها يحكم بإياسها وتعتد بثلاثة أشهر.
وفي حادثة السؤال: يقرر السائل أن هذه الزوجة المطلقة تقرر أنها لا زالت في العدة، وأنها ترى الحيض؛ فلا يحكم بإياسها وقت الطلاق وإن تجاوزت الخمس والخمسين سنة؛ لعدم تحقق الشرط وهو انقطاع الدم عنها مدة طويلة وهي ستة أشهر، والعبرة في ذلك بإخبارها؛ لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها، وهي أمينة فيما تخبر به في حق نفسها، ولا يعول على قول أهل الخبرة في معرفة الحيض والعدة؛ لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة نفسها كما هو مقرر شرعًا، وقول أهل الخبرة من تقدير السن وإن كان معتبرا عند عدم الدليل إلا أنه غير معتبر في معرفة الحيض والعدة؛ لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة كما ذكرنا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

الجريدة الرسمية