التأديبية تعاقب مسئولين سابقين لإصدار شهادة "تجديد اتحاد الشاغلين" بدون تاريخ
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، حكمها في اتهام ٤ مسئولين سابقين بالمجتمعات العمرانية بارتكاب مخالفات تمثلت في إصدار شهادة تجديد اتحاد الشاغلين بمدينة بدر بأكمله بالمخالفة .
وصدر الحكم برئاسة المستشار خاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وتضمن الحكم ، مجازاة ع.س رئيس قسم اتحاد الشاغلين بجهاز مدينة بدر سابقًا بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من أجره ، وخصمت أجر ١٠ أيام من راتب كل من ه.ع مدير إدارة التنمية سابقاً ، م.ن نائب رئيس الجهاز ، ووجهت جزاء التنبيه لـ" ع.إ" رئيس الجهاز .
ونسبت إليهم النيابة الإدارية عام ٢٠١٨ بجهاز مدينة بدر التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوصفهم السابق خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة .
ومن الأول حتى الثالث ، إشتركوا كل بحسب وظيفته في إصدار شهادة بتجديد تشكيل إتحاد شاغليين بالحي المتميز فيلات بمدينة بدر بأكمله ، رغم تقسيم الحي إلى أربعة قطاعات هي L . A. K. B وصدور شهادتين بإشهار إتحاد الشاغلين لقطاعي A. K.منه ، كما أغفلوا إثبات تاريخ الشهادة رغم عدم تضمينها أنه يعمل بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها.
وإعتمد الرابع الشهادة شهادة تجديد اتحاد الشاغلين رغم إغفال تاريخ صدورها دون تدارك ما بها من مخالفات ، وضمن خطابه الموجه إلى النيابة رداً على الشكوى محل التحقيق بأن إتحاد الشاغلين رقم 49/2012 هو والعدم سواء لعدم إتخاذه الإجراءات اللازمة لتجديدة رغم إعتماده إصدار شهادة بتجديد إتحاد الشاغلين المشار إليه.
ورأت المحكمة ، أنهم أغفلوا إثبات تاريخ الشهادة الصادر بتجديد قيد اتحاد الشاغلين ، رغم تضمينها أنه يعمل بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها ، والشق الثانى من المخالفة الأولى المنسوبة للمحال الرابع بأنه إعتمد الشهادة رغم إغفال تاريخ صدورها، فقد تبين من مطالعة الشهادة والموقعة من المحالين الأربعة ، أنه قد ورد بها عبارة "يعمل بهذه الشهادة إعتباراً من تاريخ الصدور ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها"، وقد خلت الشهادة تماما من ثمة ما يفيد تاريخ صدورها.
وقالت المحكمة: جعلت الشهادة من تاريخ صدورها بداية لمدة صلاحيتها ومقدارها ثلاث سنوات، ومن ثم فقد كان يتعين تحديد تاريخ صدور الشهادة بوضوح وعلى وجه الدقة لأهمية الآثار القانونية المترتبة على هذا التاريخ. أما وأن الشهادة قد جاءت خالية من تحديد أى تاريخ وفقا لما تقدم، فإن المخالفة المنسوبة للمحالين الأربعة فى هذا الشأن تكون ثابتة فى حقهم ثبوتا يقينيا، بما يتعين معه مجازاتهم عنها بالجزاء المناسب.
وصدر الحكم برئاسة المستشار خاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وتضمن الحكم ، مجازاة ع.س رئيس قسم اتحاد الشاغلين بجهاز مدينة بدر سابقًا بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من أجره ، وخصمت أجر ١٠ أيام من راتب كل من ه.ع مدير إدارة التنمية سابقاً ، م.ن نائب رئيس الجهاز ، ووجهت جزاء التنبيه لـ" ع.إ" رئيس الجهاز .
ونسبت إليهم النيابة الإدارية عام ٢٠١٨ بجهاز مدينة بدر التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوصفهم السابق خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة .
ومن الأول حتى الثالث ، إشتركوا كل بحسب وظيفته في إصدار شهادة بتجديد تشكيل إتحاد شاغليين بالحي المتميز فيلات بمدينة بدر بأكمله ، رغم تقسيم الحي إلى أربعة قطاعات هي L . A. K. B وصدور شهادتين بإشهار إتحاد الشاغلين لقطاعي A. K.منه ، كما أغفلوا إثبات تاريخ الشهادة رغم عدم تضمينها أنه يعمل بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها.
وإعتمد الرابع الشهادة شهادة تجديد اتحاد الشاغلين رغم إغفال تاريخ صدورها دون تدارك ما بها من مخالفات ، وضمن خطابه الموجه إلى النيابة رداً على الشكوى محل التحقيق بأن إتحاد الشاغلين رقم 49/2012 هو والعدم سواء لعدم إتخاذه الإجراءات اللازمة لتجديدة رغم إعتماده إصدار شهادة بتجديد إتحاد الشاغلين المشار إليه.
ورأت المحكمة ، أنهم أغفلوا إثبات تاريخ الشهادة الصادر بتجديد قيد اتحاد الشاغلين ، رغم تضمينها أنه يعمل بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها ، والشق الثانى من المخالفة الأولى المنسوبة للمحال الرابع بأنه إعتمد الشهادة رغم إغفال تاريخ صدورها، فقد تبين من مطالعة الشهادة والموقعة من المحالين الأربعة ، أنه قد ورد بها عبارة "يعمل بهذه الشهادة إعتباراً من تاريخ الصدور ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها"، وقد خلت الشهادة تماما من ثمة ما يفيد تاريخ صدورها.
وقالت المحكمة: جعلت الشهادة من تاريخ صدورها بداية لمدة صلاحيتها ومقدارها ثلاث سنوات، ومن ثم فقد كان يتعين تحديد تاريخ صدور الشهادة بوضوح وعلى وجه الدقة لأهمية الآثار القانونية المترتبة على هذا التاريخ. أما وأن الشهادة قد جاءت خالية من تحديد أى تاريخ وفقا لما تقدم، فإن المخالفة المنسوبة للمحالين الأربعة فى هذا الشأن تكون ثابتة فى حقهم ثبوتا يقينيا، بما يتعين معه مجازاتهم عنها بالجزاء المناسب.