التأدبية العليا تعاقب مسؤل بالإسكان لمحاولة إثبات برائته بطرق غير مشروعه
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، س.ع مدير عام القضايا ندباً بإحدي شركات الإسكان ، بعقوبة الإنذار ، لما نُسب إليه من الاحتفاظ بأصل أوراق متعلقة بالعمل ، تتمثل في أصل بياني القضايا المتداولة عن شهري ابريل ويوليو 2018 وقدمها للمحكمة التأديبية .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وثبت للمحكمة ، أنه أحتفظ لنفسه بأصل أوراق متعلقة بالعمل تتمثل في أصل بياني القضايا المتداولة عن شهري ابريل ويوليو 2018 وقدمها للمحكمة التأديبية في الدعوي المقامة ، وأفاد بحصوله علي تلك البيانات ، وانه قام بتقديمها للمحكمة ، لاتهامه فيها علي خلاف الحقيقية، وهذه المستندات تثبت ان الطعن محل المخالفة ليس من اختصاصه ، وإنما اختصاص رئيس القطاع " مقدم الشكوى" ، ونفي حصوله علي تلك المستندات من مكتب رئيس مجلس الإدارة ، وإنما كانت ملقاة في كراتين بمقر الشركة وفي طرقات الإدارة ، وان سبب تقديمها هو إثبات براءته وأن المستندات لا تحوي أي بيانات عن الشركة.
ورأت المحكمة ، أنه كان من الممكن أن يتقدم فى سبيل إثبات براءته ، بطلب إلي المحكمة المختصة لاستخراج صورة رسمية من هذه البيانات والمستندات، إلا أنه لم يقم بذلك وفضل الحصول على هذه المستندات بطريقة غير مشروعة مخالفا بذلك نص البند (3) من المادة (79) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1978 الذى يحظر على العامل (الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق المتعلقة بالعمل ولو كان عملا كلف به شخصيا
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وثبت للمحكمة ، أنه أحتفظ لنفسه بأصل أوراق متعلقة بالعمل تتمثل في أصل بياني القضايا المتداولة عن شهري ابريل ويوليو 2018 وقدمها للمحكمة التأديبية في الدعوي المقامة ، وأفاد بحصوله علي تلك البيانات ، وانه قام بتقديمها للمحكمة ، لاتهامه فيها علي خلاف الحقيقية، وهذه المستندات تثبت ان الطعن محل المخالفة ليس من اختصاصه ، وإنما اختصاص رئيس القطاع " مقدم الشكوى" ، ونفي حصوله علي تلك المستندات من مكتب رئيس مجلس الإدارة ، وإنما كانت ملقاة في كراتين بمقر الشركة وفي طرقات الإدارة ، وان سبب تقديمها هو إثبات براءته وأن المستندات لا تحوي أي بيانات عن الشركة.
ورأت المحكمة ، أنه كان من الممكن أن يتقدم فى سبيل إثبات براءته ، بطلب إلي المحكمة المختصة لاستخراج صورة رسمية من هذه البيانات والمستندات، إلا أنه لم يقم بذلك وفضل الحصول على هذه المستندات بطريقة غير مشروعة مخالفا بذلك نص البند (3) من المادة (79) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1978 الذى يحظر على العامل (الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق المتعلقة بالعمل ولو كان عملا كلف به شخصيا