نص مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي بعد موافقة البرلمان
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون ١٠ لسة ١٩٧٢ بشان الفصل بغير الطريق التاديبي المقدم من النائب على بدر واكثر من 60 نائبا.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي
المادة "1"
مع عدم الاخلال بالسلطات التى يقررها القانون فى حالة اعلان الطوارىء لا يجوز الفصل بغير الطريق التاديبى للموظفين او العاملين بحسب الاحوال باحدى وحدات الجهاز الادارى للدولة او وحدات الادارة المحلية او اى من الجهات المخاطبة باحكام قانون الخدمة المدنية او الذين تنظم شئؤون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية فى مواجهة العزل وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية او المؤسسات العامة او اى من اشخاص القانون العام او شركات القطاع العام او شركات قطاع الاعمال العام الا فى الاحوال الاتية :
أ – اذا اخل بواجبات الوظيفة بما من شانه الاضرار الجسيم بالانتاج او بمصلحة اقتصادية للدولة او لاى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة
ب- اذا قامت بشانه دلائل جدية على من يمس امن الدولة وسلامتها
ج: اذا فقد اسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الاسباب الصحية
د- اذا كان فاقداللثقة والاعتبار
ه- اذا ادرج على قوائم الارهابيين المنظمة باحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين على ان يعاد الى عمله فى حالة الغاء قرار الادراج
المادة "2/فقرة اولى
على ان يفصل الموظف او العامل فى الاحوال المبينة بالمادة "1" بعد سماع اقواله بقرار من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء فى احوال تفويضه وذلك دون اخلال بحقه فى المعاش او المكافاءة
مادة "3"
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون او العاملون عليهم فى المادة "1" من هذا القانون طعنا فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبى طبقا لهذا القانون
ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بالغاء القرار المطعون وذلك للاسباب التى ترى ان المصلحة العامة تقتضيها
وجاء نص مشروع القانون كالتالي
المادة "1"
مع عدم الاخلال بالسلطات التى يقررها القانون فى حالة اعلان الطوارىء لا يجوز الفصل بغير الطريق التاديبى للموظفين او العاملين بحسب الاحوال باحدى وحدات الجهاز الادارى للدولة او وحدات الادارة المحلية او اى من الجهات المخاطبة باحكام قانون الخدمة المدنية او الذين تنظم شئؤون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية فى مواجهة العزل وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية او المؤسسات العامة او اى من اشخاص القانون العام او شركات القطاع العام او شركات قطاع الاعمال العام الا فى الاحوال الاتية :
أ – اذا اخل بواجبات الوظيفة بما من شانه الاضرار الجسيم بالانتاج او بمصلحة اقتصادية للدولة او لاى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة
ب- اذا قامت بشانه دلائل جدية على من يمس امن الدولة وسلامتها
ج: اذا فقد اسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الاسباب الصحية
د- اذا كان فاقداللثقة والاعتبار
ه- اذا ادرج على قوائم الارهابيين المنظمة باحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين على ان يعاد الى عمله فى حالة الغاء قرار الادراج
المادة "2/فقرة اولى
على ان يفصل الموظف او العامل فى الاحوال المبينة بالمادة "1" بعد سماع اقواله بقرار من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء فى احوال تفويضه وذلك دون اخلال بحقه فى المعاش او المكافاءة
مادة "3"
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون او العاملون عليهم فى المادة "1" من هذا القانون طعنا فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبى طبقا لهذا القانون
ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بالغاء القرار المطعون وذلك للاسباب التى ترى ان المصلحة العامة تقتضيها