رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيف نظم الدستور ولائحة البرلمان فرض حالة الطوارئ؟

ينظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة ٣ أشهر على جميع أنحاء البلاد.


ومن المقرر قبل مناقشة القرار أن يتم عرضه على اللجنة العامة للمجلس لإعداد تقرير بشأنه ومن ثم عرضه للمناقشة في الجلسة العامة تمهيدا لإقراره.  

ونظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، طريقة إقرار فرض حالة الطوارئ.

وتنص المادة 154 من الدستور على ان:
"يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه."

وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية على ان:
يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.  

ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.

وتنص المادة 132 من اللائحة الداخلية على ان:
لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان.  

ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها.

ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور انه، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
Advertisements
الجريدة الرسمية