رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على عاطل يدير مسكنه لتصنيع الحشيش بالمرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة في القبض على عاطل يدير مسكنة لتصنيع وإنتاج الحشيش بمنطقة المرج. 


تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال تصنيع وتجهيز مادة الحشيش المخدر بقصد الإتجار، ويتخذ من الشقة سكنه وكراً لمزاولة نشاطه المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه وبحوزته أدوات التصنيع (مكبس هيدروليكى حديدى - ميزان حساس- خلاط كهربائى - نشابة خشبية – قفازات)، (كمية من الحشيش المخدر وزنت 300 جرام - كمية من مادة تستخدم فى تصنيع مخدر الحشيش وزنت 2,135 كيلو جرام - كمية من البودر المخدر تستخدم فى تصنيع مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام)، 2 هاتف محمول - مبلغ مالى - سيارة ملك المتهم .

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر الحشيش وترويجها على عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية