أزمة دستورية تنتظر أعضاء مجلس النواب المعينين بالشيوخ
أزمة دستورية تواجه عدد من أعضاء مجلس النواب الذين من المقرر تعيينهم بمجلس الشيوخ ضمن ١٠٠ عضو يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم، وهى وجود نص دستورى يحظر الجمع بين عضوية المجلسين، ما يتطلب تقديمهم استقالاتهم من مجلس النواب والموافقة عليها من المجلس حتى يتمكنوا من أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الشيوخ
تنص المادة 252 من الدستور على لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ
وتنص المادة 47 من قانون مجلس الشيوخ على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
ووفقا لنصوص الدستور لابد من التقدم بالاستقالة من عضوية مجلس النواب
وهنا تنص المادة 391 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب على: تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمانى وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
ووفقا لنص المادة، لابد من عرض الاستقالة هيئة المكتب وحضور النائب لمناقسته، وعرضها على المجلس لقبولها.
وفي ظل عدم انعقاد جلسات مجلس النواب قبل يوم ١٨ أكتوبر، يكون هناك أزمة دستورية تنتظر إيجاد حل لها بشأن النواب الحاليين المعينين بالشيوخ، حتى يتمكنوا من أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ.