رئيس التحرير
عصام كامل

هل محتويات المساجد الكبرى من نجف وخلافه تدخل ضمن الوقف؟

الشيخ علام نصار
الشيخ علام نصار
كثيرا ما يضم المسجد خاصة لو كان اثريا او بناه أحد علية القوم الثرايات والنجف والقناديل الاثرية الثمينة التى تقدر قيمتها بآلاف الجنيهات وهذه الاشياء لم يرد ذكرها فى كتاب الوقف الخاص بالمسجد فهل اذا حفظ الثمين منها خوفا من السرقة ناظر الوقف فى بيته ومات هل يرثها ورثته ؟


تجيب دار الافتاء عام 1951 على هذا السؤال حيث فضيلة المفتى علام السيد نصار مفتى الديار ــ رحمه الله رحل عام 1966 ــ ـــ فيقول :ان المسجد كتاب وقف ولا تثبت دعوى الوقف الا اذا كان هناك اشهاد على الشئ ومتى وجد بالمسجد قنديل او حصير أوما شابهه مما يخصص لمصلحة المسجد ولم يوجد مالك يثبت انه اتى بها لمنفعة مؤقتة تكون وقفا سواء فرضنا ان شخصا اشتراها للمسجد ام انها وجدت فيه ولم يعلم من مشتريها .

وتدل الفتاوى على انه اذا استغنى عن شئ من محاويات المسجد اذا كان صاحبها حيا جاز له بيعها وصرفها على حوائج المسجد وايضا عدم استردادها ، واذا كان ميتا يباع ايضا ويصرف على المسجد وليس من حق ورثته .

واذا زاد عن الحاجة أو استغنى يحول الى مسجد آخر لسد حاجته .والفتوى قول محمد وابو يوسفرحمه الله: هو مسجدا ابدا الى قيام الساعة ولا يعود بالاستغناء عنه او الى ورثته ..ورجح الرأى ابن الهمام .

اما موضع السؤال فالناظر ليس مالكه لانه وقف سواء علم مشتريها او لم يعلم وصار خالصا لله تعالى بوجوده فى المسجد

أنواع الوقف | كل ما تريد معرفته عن الوقف وأنواعه وشروطه  

وهناك جاء بالفتاوى الخانية (وديباج الكعبة اذا صار خلفا يبيعه السلطان ويستعين به فى امر الكعبة لان الولاية فيه للسلطان لا لغيره ) لأنه تدخل فى الولاية العامة وذلك لانعدام الولاية الخاصة على الكعبة .

والناظر ليس له ان ينقل من المسجد شيئا ولو بدعوى المحافظة عليه وعليه وعلى ورثته رده الى المسجد ، ففى الفتاوى الخانية (متول المسجد ليس له ان يحمل سراج المسجد لينير له الطريق الى بيته .

وفى النهاية فالسراج او النجف وقف بوجوده فى المسجد وان الدعوى هنا رد مغصوب والمطلوب رد العين إلى مكانها للمسجد 

الجريدة الرسمية