رئيس التحرير
عصام كامل

أول تعليق من البرلمان على قرار اللجنة الأولمبية بشأن وقف مرتضى منصور

مرتضى منصور _ رئيس
مرتضى منصور _ رئيس نادي الزمالك _ عضو مجلس النواب
رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، قرار اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بطلب مثول رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، للتحقيق أمام اللجنة دون الرجوع للمجلس.


وأكدت الأمانة العامة لمجلس النواب في خطاب موجه للجنة الأولمبية بأنه لا يجوز اتخاذ إجراءات ضد مرتضى منصور لكونه عضو بالبرلمان ويتمتع بالحصانة.

وجاء رد المجلس وفقا للقانون الذي ينظم عملية الحصانة البرلمانية سواء الموضوعية أو الإجرائية، التي يتمتع بها عضو المجلس، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد عضو المجلس، إلا بعد صدور قرار من مجلس النواب.


وأغلق رد مجلس النواب، ملف مرتضى منصور لدى اللجنة الأوليمبية، وأن القرارات الصادرة عنها لن يتم تنفيذها.

الأولمبية تطالب بإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس الزمالك في أول جمعية عمومية يأتي ذلك بعدما طالبت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة لإجراء انتخابات تكميلية في أول اجتماع جمعية عمومية بالنادي، على بعض المقاعد على رأسها مقعد رئاسة النادي بعد قرار وقف مرتضى منصور رئيس النادي لمدة 4 سنوات.

وقررت اللجنة حجب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تمثيل ناديه في أي لعبة رياضية، بسبب الشكاوى المقدمة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي، وممدوح عباس وهاني العتال ومجلس إدارة اتحاد الكرة ولجنة الحكام.

وتضمنت القرارات وقف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه مصري لاغير مع ما يترتب على ذلك من أثار والتي منها على الأخص الآتي:

أ- عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.

ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.

ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص نادى الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها.

د- على نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة.

يسري القرار ابتداء من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار، وعلى أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة بهذا القرار لإعمال شئونهما.

الجريدة الرسمية