أمر ملكي سعودي بفرض ضريبة جديدة على العقارات وإعفائها من القيمة المضافة
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، أمرًا ملكيًا بإعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة.
كما تضمن الأمر الملكي، حسب وكالة الأنباء السعودية، رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقًا لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان.
وشمل الأمر الملكي، فرض ضريبة باسم "ضريبة التصرفات العقارية" على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر بنسبة قدرها "5%" من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري.
ومن المقرر أن يحدد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل التوريدات العقارية التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة، وتخضع لضريبة التصرفات العقارية.
وبحسب الأمر الملكي، تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
كما تتولى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، واللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات الضريبية ـ المنصوص على تشكيلهما واختصاصاتهما في المرسوم الملكي، الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق الأحكام المشار إليها من هذا الأمر.
كما تضمن الأمر الملكي، حسب وكالة الأنباء السعودية، رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقًا لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان.
وشمل الأمر الملكي، فرض ضريبة باسم "ضريبة التصرفات العقارية" على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر بنسبة قدرها "5%" من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري.
ومن المقرر أن يحدد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل التوريدات العقارية التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة، وتخضع لضريبة التصرفات العقارية.
وبحسب الأمر الملكي، تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
كما تتولى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، واللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات الضريبية ـ المنصوص على تشكيلهما واختصاصاتهما في المرسوم الملكي، الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق الأحكام المشار إليها من هذا الأمر.