رئيس التحرير
عصام كامل

شروط وآليات اختيار ولي العهد بالكويت

الكويت
الكويت
تولي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في الكويت، خلفا لأميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أصبح منصب ولي العهد شاغرا. 

شغور المنصب يسلط الضوء على الشروط التي يحددها دستور الكويت، وقانون توارث الإمارة فيمن يتولى هذا المنصب، إضافة إلى آليات واجراءات اختياره والمهام التي توكل له. 

ويكتسب منصب ولي العهد أهمية خاصة لأكثر من سبب، أبرزها أنه بمثابه الأمير المستقبلي، كما أنه ينوب عن الأمير في بعض المهام، ويعد عضدا ومعينا للأمير في قيادة الدولة. 

حددت المادة الرابعة من دستور الكويت والمادة السادسة من قانون توارث الإمارة 5 شروط يجب توافرها في ولي العهد، وهي: أن يكون من ذرية المغفور له مبارك الصباح، رشيدا، عاقلا، وابنا شرعيا لأبوين مسلمين، وألا تقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.

ونظرا لأهمية هذا المنصب، منح الدستور أمير الكويت مهلة مدتها سنة لاختيار ولي العهد، وفقا لآليتين حددهما الدستور وقانون توارث الإمارة. 

وتنص المادة الرابعة من الدستور على أنه "يعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس".

وهذه هي الآلية الأولى، وفيها يزكي الأمير أحد الأشخاص ممن تنطبق عليه الشروط لهذا المنصب ويقوم مجلس الأمة بمبايعته، وهذا ما حدث عند اختيار الشيخ نواف وليا للعهد عام 2006. 
وعقب تولي أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في 29 يناير 2006، أصدر الشيخ صباح بعدها بنحو 9 أيام أمرا أميريا بتزكية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد في 7 فبراير من العام نفسه.

وفي 20 فبراير من الشهر ذاته، بايع مجلس الأمة بالإجماع الشيخ نواف ولياً للعهد، وأدى اليمين الدستورية أمام أمير الكويت والمجلس في اليوم نفسه.

وفي حال عدم التعيين على النحو السابق، يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل ممن تنطبق عليهم الشروط من ذرية مبارك الصباح، فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد.

مهام ولي العهد 
حددت المادة السابعة من قانون توارث الإمارة مهام ولي العهد، وتنص على أنه "ينوب عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حال تغيبه خارج الدولة، وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور".

وبحسب المادة نفسها، للأمير أن "يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية".

ورسمت المادة الثامنة من القانون حال فقدان ولي العهد أحد الشروط الواجب توفرها فيه بنص الدستور، أو القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، إجراءات نقل ممارسة الصلاحيات إلى غيره بصفة مؤقتة أو نهائية.

وبدأتها بإحالة الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء ثم موافقة المجلس، وقرار مجلس الأمة بأغلبية خاصة (نصف الأعضاء الذين يتألف منهم)، كل ذلك في حدود الشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور.

الجريدة الرسمية