باحث قانونى: من حق المطلقة الاستفادة بمسكن الزوجية حتى يبلغ أصغر أطفالها 15 سنة
ما بين ظالم ومظلوم تثار التساؤلات حول مسكن الزوجية وهل أعطاه القانون للزوجة كحقاً مكتسباً لها.
ويقول يحيى عبد الله يحيى المحامى والباحث القانونى، لا يثار هذا النزاع غالباً إلا إذا كنا بصدد شقة يمتلكها الزوج تمليكاً أو شقة إيجار بمدة 59 سنة أما بالنسبة لمسكن الزوجية المبرم بعقد إيجار لمدة سنتين أو ثلاثة فلا يثار هذا النزاع غالباً لصعوبة سداد الإيجار التى تكون مرتفعة غالباً بالإضافة إلى أنه عقد ينتهى بإنقضاء مدته.
وأضاف "يحيى"، ويجب أن نفرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة؟ فيمكن لزوجة أن تتمكن من مسكن الزوجية بالمشاركة فى حال كانت العلاقة الزوجية قائمة، بينما مسكن الحضانة تتمكن منه المطلقة منفردة لأنها حاضن للأطفال كما أنها تتمكن منه بعد الإنفصال عن الزوج، وحتى تتمكن الزوجة أو المطلقة من مسكن الزوجية يجب أن تثبت أن المسكن الذى تطالب به هو مسكن الزوجية الفعلى ويكون ذلك عن طريق تحريات المباحث وبشهادة الجيران أى يجب أن تكون إقامتها بالمسكن فعلية طوال مدة الزوجية.
وتابع، وبالنسبة لإجراءات التمكين من مسكن الزوجية ؟ فيكون بعدة طرق أشهرها محضر قسم الشرطة وحينها يجب على الزوجة التوجه لقسم الشرطة وعمل محضر وأن ترفق به شهادات ميلاد الأبناء وقسيمة الزواج أو الطلاق ثم متابعة المحضر فى النيابة المختصة الذى غالباً ما تصدر قرار بحفظة ثم التظلم من القرار أمام المحامى العام الذى يعيد بدورة المحضر للنيابة التى تستكمل الإجراءات بطلب تحريات المباحث عن الموضوع وبحث حقيقة الواقعة بطرد الزوجة من منزلها وأنه مسكن الزوجية وإستيفاء النيابة بسؤال الجيران وشهادة الشهود ثم يصدر الأمر بالتمكين من النيابة ويجب أن يصدر القرار مسبباً فى كل الأحوال ثم إعلان الزوج بالتمكين خلال ثلاثة أيام من صدور القرار ثم يتم المتابعة عن طريق محضرين التنفيذ لتنفيذ القرار.
وقال "الباحث القانونى"، أما الطريق الأخر هو رفع دعوى تمكين من مسكن الزوجية عن طريق القضاء بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويمكن للزوج التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية فى ميعاد محدد أقصاه 15 يوماَ بدعوى قانونية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاض الأمور المستعجلة، ويمكن حينها للمحكمة أن تحكم بإلغاء القرار أو تعديله أو تأييده، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يترتب على التظلم من التمكين من مسكن الزوجية وقف تنفيذ التمكين إلا إذا طلب المتظلم ذلك واستجاب قاض الأمور المستعجلة لطلبه.
وأوضح "يحيى"، ويمكن للزوج إذا رغب فى إسترداد مسكن الزوجية أن يوفر سكن بديل بذات المستوى من حيث المكان والمستوى المعيشى حتى لو على سبيل الإيجار ويمكن للمحكمة وقتها أن تحكم له بإسترداد المسكن، وفى حالة التمكين يكون للزوجة أو المطلقة سواء كان معها قائمة منقولات زوجية من عدمة أن تتمكن من الشقة بمنقولاتها لأنه يجب على الزوج إعداد مسكن الزوجية، ويكون التمكين مشاركة بين الزوجين فى حالة كانت الزوجية قائمة أو منفردة للمطلقة فى حالة إنتهاء الزوجية، وتظل المطلقة الحاضن للصغار مستفيدة من مسكن الزوجية حتى يبلغ أصغر أطفالها 15 سنة.
ويقول يحيى عبد الله يحيى المحامى والباحث القانونى، لا يثار هذا النزاع غالباً إلا إذا كنا بصدد شقة يمتلكها الزوج تمليكاً أو شقة إيجار بمدة 59 سنة أما بالنسبة لمسكن الزوجية المبرم بعقد إيجار لمدة سنتين أو ثلاثة فلا يثار هذا النزاع غالباً لصعوبة سداد الإيجار التى تكون مرتفعة غالباً بالإضافة إلى أنه عقد ينتهى بإنقضاء مدته.
وأضاف "يحيى"، ويجب أن نفرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة؟ فيمكن لزوجة أن تتمكن من مسكن الزوجية بالمشاركة فى حال كانت العلاقة الزوجية قائمة، بينما مسكن الحضانة تتمكن منه المطلقة منفردة لأنها حاضن للأطفال كما أنها تتمكن منه بعد الإنفصال عن الزوج، وحتى تتمكن الزوجة أو المطلقة من مسكن الزوجية يجب أن تثبت أن المسكن الذى تطالب به هو مسكن الزوجية الفعلى ويكون ذلك عن طريق تحريات المباحث وبشهادة الجيران أى يجب أن تكون إقامتها بالمسكن فعلية طوال مدة الزوجية.
وتابع، وبالنسبة لإجراءات التمكين من مسكن الزوجية ؟ فيكون بعدة طرق أشهرها محضر قسم الشرطة وحينها يجب على الزوجة التوجه لقسم الشرطة وعمل محضر وأن ترفق به شهادات ميلاد الأبناء وقسيمة الزواج أو الطلاق ثم متابعة المحضر فى النيابة المختصة الذى غالباً ما تصدر قرار بحفظة ثم التظلم من القرار أمام المحامى العام الذى يعيد بدورة المحضر للنيابة التى تستكمل الإجراءات بطلب تحريات المباحث عن الموضوع وبحث حقيقة الواقعة بطرد الزوجة من منزلها وأنه مسكن الزوجية وإستيفاء النيابة بسؤال الجيران وشهادة الشهود ثم يصدر الأمر بالتمكين من النيابة ويجب أن يصدر القرار مسبباً فى كل الأحوال ثم إعلان الزوج بالتمكين خلال ثلاثة أيام من صدور القرار ثم يتم المتابعة عن طريق محضرين التنفيذ لتنفيذ القرار.
وقال "الباحث القانونى"، أما الطريق الأخر هو رفع دعوى تمكين من مسكن الزوجية عن طريق القضاء بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويمكن للزوج التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية فى ميعاد محدد أقصاه 15 يوماَ بدعوى قانونية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاض الأمور المستعجلة، ويمكن حينها للمحكمة أن تحكم بإلغاء القرار أو تعديله أو تأييده، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يترتب على التظلم من التمكين من مسكن الزوجية وقف تنفيذ التمكين إلا إذا طلب المتظلم ذلك واستجاب قاض الأمور المستعجلة لطلبه.
وأوضح "يحيى"، ويمكن للزوج إذا رغب فى إسترداد مسكن الزوجية أن يوفر سكن بديل بذات المستوى من حيث المكان والمستوى المعيشى حتى لو على سبيل الإيجار ويمكن للمحكمة وقتها أن تحكم له بإسترداد المسكن، وفى حالة التمكين يكون للزوجة أو المطلقة سواء كان معها قائمة منقولات زوجية من عدمة أن تتمكن من الشقة بمنقولاتها لأنه يجب على الزوج إعداد مسكن الزوجية، ويكون التمكين مشاركة بين الزوجين فى حالة كانت الزوجية قائمة أو منفردة للمطلقة فى حالة إنتهاء الزوجية، وتظل المطلقة الحاضن للصغار مستفيدة من مسكن الزوجية حتى يبلغ أصغر أطفالها 15 سنة.