رئيس التحرير
عصام كامل

هل تجوز صلاة الجنازة على الميت بعد دفنه؟.. لجنة الفتوى تجيب

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه "مات أبي، ولم أستطع أن أصلي صلاة الجنازة بسبب ظروف طارئة منعتني من ذلك. فهل يجوز لي أن أصليها بعد زوال هذه الظروف؟"


من جانبها أوضحت اللجنة أن صلاة الجنازة من فروض الكفاية التي إن قام بها البعض سقطت عن الباقين ففرض الكفاية يسقط بالصلاة عليها أول مرة، فإذا لم يتمكن أحد الناس بالصلاة على الميت فلا بأس بأن يذهب عند قبر الميت، ويصلي الجنازة عليه. 

وأشارت أن ذلك هو مذهب علىّ، وابن مسعود، وعائشة ـ رضي الله عنهم جميعًا ـ، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. 

وتابعت: الراجح في المسألة ؛ وذلك لما في الصحيحين أن امرأة كانت تقمّ المسجد- تكنسه -، فمرضت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " إذا ماتت فآذنوني" ، فَأُخْرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلًا، وَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهَا قَالَ: "أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ لَيْلًا ،فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وصلّى على قبرها. والله أعلم.
الجريدة الرسمية