تأديب مديري المخلفات والمواد الخطرة بـ"البيئة" لارتكابهما مخالفات مالية
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 226 لسنة 61 قضائية بمجازاة مديري المخلفات والمواد الخطرة بوزارة البيئة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار والمساس بالمال العام خلال فترة عملهما بجهاز شئون البيئة
أكدت المحكمة صحة ما جاء عبر تقرير الإتهام بأن المخالفين خلال الفترة من يونيو 2014 حتى مايو 2017 خالفا القانون ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على أموال الجهة التي يعملان بها وخالفا القواعد والتعليمات المعمول بها وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة
مجازاة وكيل وزارة بـ"الإصلاح الزراعي" و3 من مساعديه بسبب السيارات
وقضت المحكمة بخصم أجر شهر من راتب ياسر بدر الدين محمد، مدير إدارة المواد الخطرة بوزارة البيئة، ومجازاة الهام رفعت عبد العزيز، مدير عام إدارة المواد والمخلفات الخطرة بوزارة البيئة بعقوبة التنبيه لقيامهما باتخاذ إجراءات تسليم جهاز تحليل ثنائي متعدد الكلور لشركة فيديكس للشحن لإرساله إلى شركة فيديكس بالولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ إجراءات إصلاحه
ارتكب المخالفون الواقعة رغم عدم اختصاصهما ودون الالتزام بقرار الرئيس التنفيذي للجهاز رقم 354 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة دائمة خاصة بالجمارك لإنهاء إجراءات الإفراج والإعفاء لجميع الرسائل الواردة كمنح أو إهداءات من المشاريع الأجنبية
وتبين أن المخالفين أرسلا جهاز التحليل للشركة الأمريكية لإصلاحه دون إثبات خروجه بغرض الصيانة، وكذا قرار وزير البيئة بشأن قبول الجهاز كإهداء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما يترتب عليه حال عودته لأرض الوطن بعد الصيانة عدم معاملته بالجمارك على أنه خارج للصيانة بالمخالفة للتعليمات
واشتركا في عدم اتخاذ إجراءات عرض مذكرة على رئيس جهاز شئون البيئة استخراج سلفة مؤقتة للصرف منها على الإفراج الجمركي للجهاز فور عودته من أمريكا، كما تقاعسا عن إعداد مذكرة محدد بها قيمة المبلغ المطلوب لإنهاء الإفراج الجمركي عن جهاز التحليل الثنائي
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم
وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث
جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا
سائغًا من الأوراق والتحقيقات