الإدارية العليا في حيثيات إحالة معلم للمعاش: اعتاد التحرش بالطالبات على مدار ٧ سنوات
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بمجازاة المدرس (إ.م.خ) معلم خبير تخصص الزخرفة والإعلان بمدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات التابعة لإدارة شبرا التعليمية بعقوبة الإحالة إلى المعاش.
وقالت إنه فى غضون عامى 2015 و2016 تحرش بمعظم طالبات المدرسة على نحو ممن وردت شهادتهن داخل المدرسة بوضع يده على بنطلونات الطالبات وملامسة أرجلهن بمقر المدرسة وتحسس وجوههن وملامسة صدورهن واحتضنهن, كما اصطحب بعض الطالبات المتفوقات بسيارته الخاصة إلى مسابقة أوائل الطلبة يومى 6/3/2016 و 13/3/2016 وتحرش بهن بوضع يده على كتف إحداهن ووضع يده على رجل أخرى تجلسان بجواره.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا لله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت المحكمة أن المعلم لم يكتف بالتحرش بالطالبات داخل مقر المدرسة بل امتد التحرش إلى بيوتهن أثناء قيامه بإعطائهن دروسا خصوصية بمنزل إحداهن بطلبه رفع رجل إحداهن للاتكاء عليها والامساك بيدها وتقبيلها , وطلبه من جميع الطالبات فلوس المجموعة وعليها بوسة من كل طالبة وقام بالعض على شفتيه والغمز , واعتاد روايته لطالبات مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات واقعات بشأن بنات سيئة السمعة والخوض معهن فى أمور تخدش الحياء حال قيامه بالتدريس لهن .
وقالت المحكمة: كما اعتاد الاتيان بحركات وايماءات تحمل ايحاءات جنسية أمام طالبات المدرسة كمص شفتيه وعضها والغمز بعينيه , وعلى نحو ما شهدت به زميلاته من أنه تحرش بكثير من طالبات المدرسة على مدار عدة أجيال منذ عام 2009 حتى 2016 .
أكدت المحكمة أن التحرّش الجنسي يقع من الموظف العام بأي صيغة من الكلمات والأفعال التي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر المرأة تجعلها تشعر بالإهانة والإساءة والانتهاك , وأن طالبات المدرسة أجمعن بأن المدرس يلمس الأيادى والوجه والأكتاف والصدور وحضنهن والتحدث بكلمات تتعفف المحكمة عن ذكرها وكان يطلب من جميع الطالبات فلوس المجموعة وعليها بوسة من كل طالبة ويعض على شفتيه والغمز وكان يعامل الطالبات اللاتى ترتدين بنطلونات جينس ممزقة فوق الركبة معاملة خاصة بوضع يده على موضع فتحة البنطلون ملامسا جسدهن واصطحب بعض الطالبات بسيارته الخاصة إلى مقر مسابقة أوائل الطلبة بوضع يده تارة على اكتافهن وتارة أخرى على أرجلهن .
كما أكدت المحكمة أن سيل الطعون التى فصلت فيها المحكمة لمعلمين تحرشوا بالتلميذات والطالبات والأطفال بالمدارس تستنهض همة وزارة التربية والتعليم عن طريق أجهزتها التربوية المختصة إلى طرح الظاهرة ووضع النظم اللائحية الصارمة وايجاد العلاج وأن عدد القضايا تعطي مؤشرا واقعيا وموضوعيا لحجم ظاهرة التحرش الجنسي في المدارس يجب التعامل معها باعتبارها فعلا وسلوكا اجتماعيا معيبا يستحق الدراسة والتحليل لخلق الوعي التضامني في المجتمع وأنه على وزارة التعليم مع الجهات ذات الصلة المختصة بشئون المرأة والطفل وضع الحلول الكفيلة بمواجة ظاهرة التحرش المدرسى والحد من أثارها .
وقالت المحكمة إن زميلات المدرس شهدن أنه اعتاد التحرش بطالبات المدرسة بأكملها دون استثناء منذ عام 2009 ولم تتخذ الوزارة ضده أية إجراءات طيلة هذه السنوات إلا عام 2016 مما يكشف عن خلل في مواجهة الظاهرة وأن المحكمة من جانبها تشهر السيف البتار في مواجهة كل من يعبث بالكيان الجسدى أو المعنوى للمرأة المصرية أيا كان عمرها .
وأضافت المحكمة إن الدستور جعل الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وأناط بالدولة السعى على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها , كما حدد أهداف التعليم كحق لكل مواطن التى تمثلت في بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وهو ما يلقى بالعبء الأكبر على المنظومة التعليمية ومدرسيها بالعمل على تحقيق تلك الأهداف في إطار المقومات التى حددها الدستور.
وذكرت المحكمة أن التحرّش الجنسي يقع من الموظف العام بأي صيغة من الكلمات والأفعال ذات الايحاء الجنسي والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر فتاة أو إمراة تجمعه بها مكان العمل بمناسبة وظيفته وتجعلها تشعر بالإهانة والإساءة والانتهاك , وبذلك يقع التحرش الجنسى في المجال الوظيفى على أى شكل من الأشكال باللمس والتحسس والنغز والحك والاقتراب غير المألوف أو بالنظر المتفحّص والتحديق غير اللائق إلى جسم المرأة أو تعبيرات الوجه التي تحمل معنى ذو نوايا جنسية مثل مص الشفاه وعضها و الغمز و فتح الفم أو الندءات الايحائية كالهمس أو الصراخ الموحى للفُحش ، أو التعليقات ذات الطابع الجنسى عن الجسد أو الملابس أو طرح حكايات تتضمن تفصيلات ودقائق جنسية ، وعلى هذا النحو لا يمكن أن يُترك الأمر للمتحرّش ليقرر هو ما الذي يُعدّ تحرشًا وما الذي لا يُعدّ كذلك , وإنما يستقل القاضى التأديبى في تحديد تلك الصور في ضوء القانون والعرف وتقاليد المجتمع وعاداته.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته معلم خبير تخصص الزخرفة والإعلان بمدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات التابعة لإدارة شبرا التعليمية حال عمله وفى غضون عامى 2015 و2016 اعتاد روايته لطالبات مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات واقعات بشأن بنات سيئة السمعة والخوض معهن فى أمور تخدش الحياء حال قيامه بالتدريس لهن , وتحرش بمعظم طالبات المدرسة, ولم يكتف بالتحرش بطالبات المدرسة فى المدرسة ذاتها بل تحرش بطالبات المدرسة الأخريات خلال درس خصوصى بمنزل إحداهن بطلبه رفع رجل إحداهن للاتكاء عليها والامساك بيدها وتقبيلها .
واشارت الى انه اعتاد الإتيان بحركات وايماءات تحمل ايحاءات جنسية أمام طالبات المدرسة كمص شفتيه وعضها والغمز بعينيه , والتحرش بوضع يده على بنطلونات الطالبات وملامسة أرجلهن بمقر المدرسة فى العام الدراسى 2015/2016 , وتحسس وجوههن وملامسة صدرهن فى فبراير 2016 , كما تحرش بأخريات قام بإعطائهن الدروس الخصوصية بمنزل إحداهن بطلبه رفع رجل إحداهن للاتكاء عليها والامساك بيدها وتقبيلها, وهى مخالفات ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً بما حوته الأوراق وشهادة معظم طالبات المدرسة ممن سمعت شهادتهن.
وأوضحت المحكمة أن السيدة (ي.ا.ي) زميلة الطاعن بالمدرسة ومسئولة المكتبة بالمدرسة شهدت بأنها تعمل بالمدرسة منذ عام 2005 وأن الطاعن دأب على التحرش بطالبات المدرسة منذ عام 2009 حتى الاَن وحضر أولياء أمورهن لمدير المدرسة فى ذلك الوقت لتقديم الشكوى الشفهية من قيام الطاعن بالتحرش ببناتهن والتحدث معهن فى أمور تخدش الحياء , إلا أن المدير رحمة الله عليه حل الموضوع وديا وأعطاها أصل تلك الشكاوى وقدمتها ضمن أوراق التحقيق وكلها تفيض بالتحرش مع الطالبات , وأن طلبه الدائم بأن يحتضن كل طالبة وامساكه أيديهن وصدورهن .
وقالت: كما شهدت السيدة (ھ .م.ع) المدرسة بالمدرسة أنها شاهدت بعينيها الطاعن يتحسس وجه الطالبات وأمسك بأيديهن ثم مرر يده يتحسس منطقة الصدر أثناء تواجده أمام غرفة المدرسين فى طرقة الفصول عام 2016 وهو ما شهد به كذلك المدرس (أ.ح.ح).
وأشارت المحكمة أنه ترتيباً على إجماع كثير من طالبات المدرسة ممن سمعت شهادتهن التى أدلين بها فى التحقيقات والمتحرش بهن من قبل الطاعن , وكذا شهادة زملائه , تكون هذه المخالفات ثابتة فى حق الطاعن على نحو ما ورد بأقوال الطالبات والتحرش بهن على النحو الوارد تفصيلاً بالتحقيقات , ومن ثم فإن ما نسب إليه بهذا الشأن يكون قد ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه مشكلا ذنبا إداريا جسيما ومسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة ويعد ما اقترفه بحسبانه معلما وما أتاه من تلك الافعال مع طالبات قاصرات وهو القائم علي تعليمهن وتربيتهن كافياً أن يفقده الصلاحية للعمل في هذه المهنة المقدسة , إذ كان يتعين عليه أن يتحلي بالفضائل والأخلاق وحسن التربية, خاصة في علاقته مع تلميذاته والبعد عن كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص علي أن يكون القدوة الصالحة لهن لا التعدي عليهن .
وذخرت الأوراق بتأييد جميع الطالبات اللاتي سمعت أقوالهن وما أدلي به باقي الشهود تلوك سمعة الطاعن المنحرف بما يشكل في حقه إخلالا جسيما بكرامة وظيفته وانحدارا بمسلكه إلي الدرك الأسفل , وإثماً تأديبيا يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية , ويؤكد علي عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة بعد ثبوت هذا الجُرم الأخلاقى , كما أن ما اقترفه من إثم في نطاق ممارسته لمهام وظيفته المقدسة ومهنته المعظمة وهي التدريس يعد اعتداء علي المجتمع كله , لارتباطه بحسن سير المرفق وحتي يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي حرمه التلميذات في محراب العلم المقدس بالإحالة إلى المعاش .
وأستطردت المحكمة أن الأوراق كشفت أن المدرس الطاعن قد اعتاد التحرش بطالبات المدرسة سنين عددا ومنذ عام 2009 حتى الاَن , غير خائف من عقاب من لا يغفل ولا ينام وغير عابئ بحرمات الطالبات وغير متذكر لصغيراته اللاتى تركهن بمنزله في مثل سن المتحرش بهن وهو الرجل المتزوج المحصن الذى عليه التعفف عن الدنايا ، بيد أن الشيطان زين له إكمال مخططه الإجرامى بلا وازع من ضمير أو خُلق أو دين ، وحيث أن ما ثبت بحق المذكور هو خروج سافر على مقتضيات وكرامة الوظيفة العامة وتلويثه لشرفها وفقدانه لشرط حسن السمعة والسلوك يقتضى بتره منها تطهيراً لمحرب العلم من دنسه جزاء ما إقترفته يداه الآثمة وردعاً لكل من تسول له نفسه الاعتداء على كرامة الوظيفة العامة والخروج على مقتضيات الواجب الوظيفى .
وأوضحت المحكمة أنها تسجل المحكمة – إزاء كم الطعون التى عرضت عليها عن حالات التحرش بطالبات المدارس في جميع المراحل العمرية –أنه على الرغم من أن المشرع المصرى قد بادر إلى تجريم ظاهرة التحرش الجنسى ذلك في نص في المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة اَلاف جنيه ولا تزيد على خمسة اَلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية , وفي حالة العود تضاعف العقوبة , واعتبر المشرع بموجب المادة 306 مكرر ب من القانون المذكور تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجانى على منفعة ذات طبيعة جنسية أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه.
واكدت أن سيل الطعون التى فصلت فيها المحكمة لكثير من المعلمين الذين تحرشوا بالتلميذات والطالبات بل والأطفال في جميع مراحل التعليم تستنهض همة وزارة التربية والتعليم عن طريق أجهزتها التربوية المختصة إلى طرح الظاهرة ووضع النظم اللائحية الصارمة وايجاد العلاج إزاء ما كشفت عنه الأوراق وما ذكرته زميلات الطاعن في المدرسة من أنه اعتاد على التحرش بطالبات المدرسة دون استثناء منذ عام 2009 وضجت منه العائلات على مدار ثمان سنوات ولم تتخذ الوزارة ضده أية إجراءات طيلة هذه السنواتإلا عام 2016 مما يكشف عن خلل في مواجهة الظاهرة .
وانتهت المحكمة أن عدد القضايا تعطي مؤشرا واقعيا وموضوعيا لحجم ظاهرة التحرش الجنسي في المدارس مما يجب التعامل معها باعتبارها فعلا و سلوكا اجتماعيا معيبا يستحق الدراسة والتحليل لخلق الوعي التضامني في المجتمع مع تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والجهات ذات الصلة المختصة بشئون المرأة والطفل , ولوضع الحلول الكفيلة بمواجهتها والحد من أثارها , وأخرها السيف البتار لهذه المحكمة تشهره في مواجهة كل من يعبث بالكيان الجسدى أو المعنوى للمرأة المصرية أيا كان عمرها .