رئيس التحرير
عصام كامل

الإدارية العليا: مجازاة معاون خدمة ببنك استولى على ٥٠٦ حبارة من بنك استثماري وبراءة آخرين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في قضية اتهام ١٣ مسئولًا وموظفًا بأحد البنوك الاستثمارية، في واقعة استيلاء معاون خدمة بالبنك على ٥٠٦ حبارة مختلفة بلغت قيمتها ٢٠٧ ألف جنيه عام ٢٠١٣. 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .

وتضمن الحكم مجازاة معاون خدمة أول سابق بالبنك المذكور، بغرامة تعادل ١٠ أضعاف أجره الوظيفي، وغرمت رئيس عمال سابق بذات البنك بغرامة تعادل ضعف أجره الأساسي، وخصمت أجر ٣٠ يومًا من راتب عامل خدمات معاونة، كما غرمت مدير إدارة الأمن سابقًا بالبنك بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفي. 

وقضت المحكمة بتبرئة كل من ٨ موظفين يعملون بوظيفة مندوب أمن تتفاوت درجاتهم ما بين الرابعة والأولى، من التهم المنسوبة لهم، وهي: الإهمال في أعمال الحراسة؛ مما ترتب عليه سرقة الأحبار وخروج سارقها من البوابات، كما برأت المحكمة المُحال العاشر، والذي يشغل وظيفة "مستشار أ الحاسب الآلي بالبنك".

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول بصفته معاون خدمة أول بالبنك، استولى على (506) حبارة مختلفة الأنواع من بنك الاستثمار القومي والبالغ قيمتها (207519.15 جنيه) خلال شهر مايو 2013 .

ونسبت للمحال من الثانى حتى التاسع، أنهم أهملوا في حراسة البنك؛ مما ترتب عليه خروج الأول بالأحبار موضوع التحقيق من البوابات خلال شهر مايو 2013، ولم يتخذ المُحال العاشر الإجراءات اللازمة حيال إصلاح القفل الإلكتروني بغرفة الحاسب الآلي، وأصدر تعليمات بنقل الأحبار موضوع التحقيقات إلى غرفة الحاسب الآلي دون مبرر؛ مما ترتب عليه تعرضها للسرقة.

أما المُحال الحادي عشر، فلم يقم بتحديد عامل مختص بغرفة الحاسب الآلي، مما أتاح لمعاون الخدمة دخول الغرفة، وما ترتب على ذلك من سرقة الأحبار.

ونسبت النيابة للمحال الثانى عشر، أهمل في الحفاظ على عهدته المسلمة إليه وهي مفاتيح الجناح (ب) الخاص بغرفة الحاسب الآلي؛ مما مكن الأول من الحصول عليه ودخول الجناح المشار إليه والاستيلاء على الأحبار محل التحقيق خلال شهر مايو 2013.  

 أما المُحال الثالث عشر فقد أهمل في الإشراف على أفراد الأمن المعينين على حراسة بوابات البنك المذكور بفرع باب اللوق؛ مما ترتب عليه الاستيلاء على الأحبار محل التحقيق خلال شهر مايو 2013.

وثبت للمحكمة من الأوراق أنه بناء على التحقيق الإداري رقم (8) لسنة 2013، والذي شهد فيه مدير عام الحفظ الإلكتروني بالبنك، عند بداية توليه منصبه في يناير 2013، قام بحصر جميع أنواع الحبارات والطباعات، وقارن طلبات صرف الحبارات بالمخزون الموجود بإدارة الحاسب الآلي، فتبين له وجود عجز في الرصيد، وبناء على ذلك قام بتشغيل لاب توب لتصوير ما يجري بمخزن غرفة الحاسب الآلي بعد انصراف العاملين، ولاحظ بعد مراجعة التسجيلات، أنه تم إطفاء أنوار المخزن لمدة دقيقتين وسماع أصوات أكياس بلاستيك، وبعد عودة الكهرباء تبين اختفاء بعض عبوات الحبارات، فتم الاستعانة بكاميرا مراقبة بأشعة تحت الحمراء خلال الفترة من 2/5/2013 وحتى 5/5/2013، وتعمل في الظلام للتعرف على شخصية من يدخل المكان، وبعد تفريغ الكاميرات تبين أن المُحال الأول العامل بالبنك قام بسرقة عبوات الأحبار.

واستندت المحكمة علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بعابدين عام ٢٠١٦، والمتضمن معاقبة المحال الأول بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ (188653,78جنيه) عما هو منسوب إليه وعزله من الوظيفة، مما يثبت للمحكمة ارتكابه جريمة سرقة الأحبار من البنك محل عمله وهو ما يستوجب معاقبته تأديبيًا.

وأكدت المحكمة أنها "ولئن قضت ببراءة جميع عمال الأمن العاملين على حراسة بوابات البنك وقت واقعة سرقة الأحبار، وذلك بسبب شيوع المسئولية بينهم، إلا أن ذلك لا يعفي بالتبعية المحال الثالث عشر من مسئوليته في الإشراف عليهم، مما أدى إلى خروج المحال الأول بالمسروقات من بوابات البنك دون اكتشافه، الأمر الذى يكشف عن وجود قصور فى إجراءات الأمن على البوابات، ويؤكد وجود إهمال من المحال نحو المتابعة والإشراف على أفراد الأمن، والتأكد من قيام بواجباتهم الوظيفية المسندة إليهم على أكمل وجه، مما سهل ارتكاب المحال الأول لواقعة السرقة، وهو ما يشكل ذنبا إداريا في حقه، يتعين القضاء بمجازاته عليه".


الجريدة الرسمية